اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

روضة القضاة وطريق النجاة

علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
لم ينفذ العتق لأنه أعتق مالًا يملك فيبطل العتق.
فصل
بيع المغصوب
٧٧٧٤ - ولو كان باعها من إنسان ثم ضمن القيمة جاز البيع عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وقال زفر لا يجوز البيع.
٧٧٧٥ - لأن العقد يقع صحيحًا ويقف على إجازة المالك فإذا سقط حق المالك نفذ العقد من جهة العاقد وعند الشافعي وزفر لا ينفذ البيع.
٧٧٧٦ - لأنه باع مالًا يملك ولا يقف العقد عندهما.
فصل
إجاز بيع المغصوب
٧٧٧٧ - ولو لم يضمنه المالك القيمة ولكن أجاز البيع وهي حية جاز البيع وكان الثمن للمالك.
٧٧٧٨ - وقال الشافعي لا يجوز، لأن البيع لا ينعقد موقوفًا (عنده).
فصل
٧٧٧٩ - ولو كانت ماتت ثم أجاز البيع لم يجز باتفاق لأنه أجاز في حالة قد بطل العقد.
فصل
إعتاق المشتري ما اشتراه من مغصوب
٧٧٨٠ - ولو كان الغاصب قد باعها وسلمها فاعتقها المشتري أو باعها ثم أن المالك أجاز بيع الغاصب فعتق المشتري جائز وبيعه لا يجوز.
٧٧٨١ - وقال محمد بن الحسن لا يجوز العتق أيضًا كذا ذكر
1270
المجلد
العرض
82%
الصفحة
1270
(تسللي: 1255)