روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
المسئلة أبو موسى في مختصره، وذكر أبو الليث المسئلة في خلافه بين أصحابنا قال يجوز البيع ويبطل العتق في قول محمد وزفر وهو القياس. وفي قول أبي حنيفة وأبي يوسف جاز العتق.
فصل
أولد المغصوبة
٧٧٨٢ - ولو أن رجلًا غصب جارية فولدت عنده ولدًا من الغاصب، ثم أقر الغاصب أنه غصبها من فلان فإنه لا يصدق على رد الجارية ويغرم قيمتها ولا يغرم قيمة الولد.
فصل
العقر
٧٧٨٣ - فأما العقر فقال أبو يوسف، لا يضمن فيه العقر لأنها صارت مستهلكة بالعلوق كمن استولد جارية ابنة.
وقال زفر يغرم قيمتها وقيمة الولد والعقر وذكر أبو الليث، أن هذا في خلاف زفر.
فصل
قطع رجل دابة مغصوبة
٧٧٨٤ - ولو غصب دابة فقطع رجلها ضمن قيمتها، وروى هشام أن المالك بالخيار إن شاء أخذها ولا شيء له، وإن شاء تركها وأخذ القيمة من الغاصب عند أبي حنيفة.
٧٧٨٥ - وقال أبو يوسف ومحمد إن شاء أخذها وأخذ أرش النقصان كما قالا في الجناية على العبد وإذا قلع عين الدابة فعليه ربع القيمة استحسانًا، والقياس أن يغرم النقصان، وهو قولي الشافعي ولو قلع الجميع فعليه القيمة.
فصل
أولد المغصوبة
٧٧٨٢ - ولو أن رجلًا غصب جارية فولدت عنده ولدًا من الغاصب، ثم أقر الغاصب أنه غصبها من فلان فإنه لا يصدق على رد الجارية ويغرم قيمتها ولا يغرم قيمة الولد.
فصل
العقر
٧٧٨٣ - فأما العقر فقال أبو يوسف، لا يضمن فيه العقر لأنها صارت مستهلكة بالعلوق كمن استولد جارية ابنة.
وقال زفر يغرم قيمتها وقيمة الولد والعقر وذكر أبو الليث، أن هذا في خلاف زفر.
فصل
قطع رجل دابة مغصوبة
٧٧٨٤ - ولو غصب دابة فقطع رجلها ضمن قيمتها، وروى هشام أن المالك بالخيار إن شاء أخذها ولا شيء له، وإن شاء تركها وأخذ القيمة من الغاصب عند أبي حنيفة.
٧٧٨٥ - وقال أبو يوسف ومحمد إن شاء أخذها وأخذ أرش النقصان كما قالا في الجناية على العبد وإذا قلع عين الدابة فعليه ربع القيمة استحسانًا، والقياس أن يغرم النقصان، وهو قولي الشافعي ولو قلع الجميع فعليه القيمة.
1271