روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
٧٩٢٦ - وقال بعض الفقهاء ما يراه الإمام ولو بلغ به القتل، وحكام الطحاوي في المختصر.
فصل
٧٩٢٧ - ومن مات من الضرب في الحد فلا ضمان على الإمام في بيت المال ولا في ماله لأنه مات بحق خلاف الشافعي.
فصل
٧٩٢٨ - ولو وجد الشهود عبيدا أو محدودين في قذف غرم دية المقتول من بيت المال لأنه غلط في الحكم وقد مضى في أول الكتاب بيان ذلك.
فصل
٧٩٢٩ - ولا يحلف القاضي في الزنا وقد مضى في الإيمان ما يحلف فيه وما لا يحلف.
فصل
٧٩٣٠ - ولا يقبل في ذلك شهادة النساء مع الرجال وقد مضت لأنه قال تعالى ﴿لَمْ يَاتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾.
فصل
٧٩٣١ - ولو وطيء العاقل مجنونة أو صبية فعليه الحد ولا حد على المجنونة والصغيرة.
فصل
٧٩٣٢ - ولو دعت العاقلة مجنونا إلى نفسها فلا حد عليها عندنا لأنها ليست بزانية لأن فعل الرجل هو المتبوع.
٧٩٣٣ - وقال الشافعي يجب عليها الحد لأنه لا عبرة بكونه مجنونا.
فصل
٧٩٢٧ - ومن مات من الضرب في الحد فلا ضمان على الإمام في بيت المال ولا في ماله لأنه مات بحق خلاف الشافعي.
فصل
٧٩٢٨ - ولو وجد الشهود عبيدا أو محدودين في قذف غرم دية المقتول من بيت المال لأنه غلط في الحكم وقد مضى في أول الكتاب بيان ذلك.
فصل
٧٩٢٩ - ولا يحلف القاضي في الزنا وقد مضى في الإيمان ما يحلف فيه وما لا يحلف.
فصل
٧٩٣٠ - ولا يقبل في ذلك شهادة النساء مع الرجال وقد مضت لأنه قال تعالى ﴿لَمْ يَاتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾.
فصل
٧٩٣١ - ولو وطيء العاقل مجنونة أو صبية فعليه الحد ولا حد على المجنونة والصغيرة.
فصل
٧٩٣٢ - ولو دعت العاقلة مجنونا إلى نفسها فلا حد عليها عندنا لأنها ليست بزانية لأن فعل الرجل هو المتبوع.
٧٩٣٣ - وقال الشافعي يجب عليها الحد لأنه لا عبرة بكونه مجنونا.
1302