اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

روضة القضاة وطريق النجاة

علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
فصل
٧٩٣٤ - ولا حد على من وطيء بهيمة ولا ميتة.
٧٩٣٥ - وقال الشافعي يجب الحد، وما دون الفرج ادعى في الشهوة من البهيمة ولا يسمى زنا.
فصل
٧٩٣٦ - وإذا وطيء أمة زوجته أو أمة أبيه أو أمة وقال ظننت أنها تحل لي فلا حد، وقال زفر عليه الحد. ولو قال: أنا أعلم أنها حرام حد في قولهم جميعا.
٧٩٣٧ - وقالوا في الأب يطأ جارية ابنه أنه لا يحد في الوجهين. وذكر جميع المسائل فلا يمكن وإنما هذه أصول.
فصل
مستأمن يزني
٧٩٣٨ - وقد قال أصحابنا لو زنا المستأمن بمسلمة أو ذمية في دار الإسلام فلا حد على الرجل وعلى المرأة عند أبي حنيفة.
٧٩٣٩ - وقال أبو يوسف يحدان جميعا.
وقال محمد لا حد على واحد منهما.
٧٩٤٠ - وكذلك الخلاف ولو زنا المسلم بذمية أو مستأمنة.
وهذا حكم الحد من طريق الفعل فأما من طريق القول فهذا (يرد) في باب حد القذف.
1303
المجلد
العرض
85%
الصفحة
1303
(تسللي: 1288)