اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

روضة القضاة وطريق النجاة

علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
٥٥٩٥ - ولا فرق عندنا بين الثيب والبكر.
٥٥٩٦ - وفرق بعض الفقهاء بين ذلك وأجاز نكاح الثيب وأبطل نكاح البكر.
٥٥٩٧ - ولا فرق بين الدنية والشريفة.
٥٥٩٨ - وقال مالك إن كانت شريفة لم يجز، وإن كان لا حسب لها جاز.
٥٥٩٩ - وقال الشافعي النكاح إلى الرجال ولا يملك النساء عقده بحال على نفسها ولا غيرها بوكالة ولا ملك.
فصل
كمال أهلية المرأة في العقود
٥٦٠٠ - وأجمع الفريقان أنها كالرجال في سائر العقود سوى النكاح.
٥٦٠١ - وأنها يصح إقرارها بالنكاح.
٥٦٠٢ - وأنها في الحد كالرجل الحرة كالحر والأمة كالعبد.
٥٦٠٣ - وأنها تملك إسقاط مهرها واختيار أعيان الأزواج، وتملك بذلك مالها في الخلع.
٥٦٠٤ - وأنها في التكليف والرجل سواء إلا في مواضع اختلفوا فيها.
٥٦٠٥ - والعلة عندنا أنها مكلفة مالكة لأمرها فلا يولى عليها.
851
المجلد
العرض
55%
الصفحة
851
(تسللي: 840)