روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
فصل
حق المرأة في الاعتراف على تزويجها
من غير كفوء
٥٦٠٦ - واتفق الفريقان أن الولي لو زوجها من غير كفوء أن لها الاعتراض عليه في الفسخ والإجازة.
٥٦٠٧ - وقال الشافعي إذا زوج (الولي) من غير كفوء فالنكاح باطل.
٥٦٠٨ - وقال مالك الكفاءة في النكاح غير معتبرة.
٥٦٠٩ - وهو اختيار الكرخي من أصحابنا، لأنها لا تعتبر في الدماء.
٥٦١٠ - والجماعة بخلافه.
فصل
نكاح الأمة والصغيرة
٥٦١١ - واتفقوا جميعًا على أنه لا يجوز نكاح أمة ولا صغيرة لأنهما لا ولاية لهما على نفسهما ولا على غيرهما.
حق المرأة في الاعتراف على تزويجها
من غير كفوء
٥٦٠٦ - واتفق الفريقان أن الولي لو زوجها من غير كفوء أن لها الاعتراض عليه في الفسخ والإجازة.
٥٦٠٧ - وقال الشافعي إذا زوج (الولي) من غير كفوء فالنكاح باطل.
٥٦٠٨ - وقال مالك الكفاءة في النكاح غير معتبرة.
٥٦٠٩ - وهو اختيار الكرخي من أصحابنا، لأنها لا تعتبر في الدماء.
٥٦١٠ - والجماعة بخلافه.
فصل
نكاح الأمة والصغيرة
٥٦١١ - واتفقوا جميعًا على أنه لا يجوز نكاح أمة ولا صغيرة لأنهما لا ولاية لهما على نفسهما ولا على غيرهما.
852