روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
الطلاق ثلاثا أو أقل والثاني لا يرجع بحال.
٦٢٤٤/ وقال بعض أصحابه مثل قولنا.
فصل
طلاق الساهي والناسي.
٦٢٤٥/، وقال أصحابنا طلاق الساهي والناسي واقع.
٦٢٤٦/ وقال الشافعي لا يقع في أحد قوليه.
٦٢٤٧/ لأن عد القصد أقل من شرط الخيار فإذا لم يمنع شرط الخيار الوقع فالناسي أولى.
فصل
طلاق المكره
٦٢٤٨/ وطلاق المكره واقع عندنا وكذلك نكاحه وعتاقه ونذره.
٦٢٤٩، وقال الشافعي باطل.
٦٢٤٤/ وقال بعض أصحابه مثل قولنا.
فصل
طلاق الساهي والناسي.
٦٢٤٥/، وقال أصحابنا طلاق الساهي والناسي واقع.
٦٢٤٦/ وقال الشافعي لا يقع في أحد قوليه.
٦٢٤٧/ لأن عد القصد أقل من شرط الخيار فإذا لم يمنع شرط الخيار الوقع فالناسي أولى.
فصل
طلاق المكره
٦٢٤٨/ وطلاق المكره واقع عندنا وكذلك نكاحه وعتاقه ونذره.
٦٢٤٩، وقال الشافعي باطل.
962