روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
٦٢٥٠/ وأجمع الجميع على أن سائر العقود لا يلزم مع الإكراه.
فصل
لا تأثير للإكراه في الأفعال
٦٢٥١/ وأجمعوا أن الإكراه لا يؤثر في الأفعال وأنه يجوز أن يلزم الفاعل حكمها في موضع دون موضع على اختلاف في ذلك.
الإكراه على الأحداث
٦٢٥٢/ أما الإكراه على الأحداث في الطهارة فهو والطائع سواء في البطلان.
فصل
الإكراه على الكلام في العقود
٦٢٥٣/ وكذلك إذا أكره عل الكلام ف الصلاة والعقود والحدود أنها تبطل.
فصل
الإكراه على إبطال الصوم
٦٢٥٤/ واختلف في الإكراه على أبطال الصوم فأبطله أصحابنا.
٦٢٥٥/ وقال الشافعي لا يبطل.
٦٢٥٦/ وقالوا في القتل يقتل المكره والمكره أعني الشافعي في أحد قوليه، وهو قول زفر.
٦٢٥٧/ وأبو حنيفة يقتل المكره ولا يقتل المكره.
فصل
لا تأثير للإكراه في الأفعال
٦٢٥١/ وأجمعوا أن الإكراه لا يؤثر في الأفعال وأنه يجوز أن يلزم الفاعل حكمها في موضع دون موضع على اختلاف في ذلك.
الإكراه على الأحداث
٦٢٥٢/ أما الإكراه على الأحداث في الطهارة فهو والطائع سواء في البطلان.
فصل
الإكراه على الكلام في العقود
٦٢٥٣/ وكذلك إذا أكره عل الكلام ف الصلاة والعقود والحدود أنها تبطل.
فصل
الإكراه على إبطال الصوم
٦٢٥٤/ واختلف في الإكراه على أبطال الصوم فأبطله أصحابنا.
٦٢٥٥/ وقال الشافعي لا يبطل.
٦٢٥٦/ وقالوا في القتل يقتل المكره والمكره أعني الشافعي في أحد قوليه، وهو قول زفر.
٦٢٥٧/ وأبو حنيفة يقتل المكره ولا يقتل المكره.
963