روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
٦٣٢٥/ وقال الشافعي تكون كما نوى.
فصل
اختارت زوجها
٦٣٢٦/ وأن اختارت زوجها فليس بشيء وكذا قالت عائشة ﵂، خيرها رسول الله ﷺ [فاختارته] فلم يعد ذلك طلاقًا.
٦٣٢٧/ وقال عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود ﵄ [ان اختارت] نفسها فهي واحدة، وهو أملك برجعتها وان اختارت زوجها فلا شيء.
٦٣٢٨/ وقال علي بن أبي طالب ﵁: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أملك برجعتها.
٦٣٢٩/ وقال زيد بن ثابت: إن اختارت نفسها فثلاث، وإن اختارت زوجها فلا شيء، وقد روي عنه أنه قال إذا اختارت زوجها فواحدة تملك الرجعة.
فصل
الخيار على المجلس
٦٣٣٠/ والخيار عندنا على المجلس، فإن قامت أو أعرضت بطل خيارها، وهو قول عمر وعلي وعبد الله بن مسعود والشعبي وإبراهيم وسفيان الثوري.
فصل
اختارت زوجها
٦٣٢٦/ وأن اختارت زوجها فليس بشيء وكذا قالت عائشة ﵂، خيرها رسول الله ﷺ [فاختارته] فلم يعد ذلك طلاقًا.
٦٣٢٧/ وقال عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود ﵄ [ان اختارت] نفسها فهي واحدة، وهو أملك برجعتها وان اختارت زوجها فلا شيء.
٦٣٢٨/ وقال علي بن أبي طالب ﵁: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أملك برجعتها.
٦٣٢٩/ وقال زيد بن ثابت: إن اختارت نفسها فثلاث، وإن اختارت زوجها فلا شيء، وقد روي عنه أنه قال إذا اختارت زوجها فواحدة تملك الرجعة.
فصل
الخيار على المجلس
٦٣٣٠/ والخيار عندنا على المجلس، فإن قامت أو أعرضت بطل خيارها، وهو قول عمر وعلي وعبد الله بن مسعود والشعبي وإبراهيم وسفيان الثوري.
976