روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
٦٣٣١/ وقال غيرنا: لها الخيار أبدًا.
٦٣٣٢/ واتفق الجميع على أنه لو أوجب له نكاحًا أو بيعًا كان الخيار في المجلس.
٦٣٣٣/ وقال الشافعي فيما حكي عنه من الوجوه أن الخيار على الفور.
فصل
الطلاق بطريقة الكتابة
٦٣٣٤/ وإذا كتب بطلاق زوجته ونوى الطلاق وقع.
٦٣٣٥/ وقال الشافعي لا يقع في أحد قوليه لأنه ليس بكلام.
فصل
٦٣٣٦/ وقال أصحابنا، لا يقع إذا لم ينو وقال في أحد قوليه إنه يقع.
٦٣٣٧/ وليس حكم الكتابة أكبر من الكناية وذلك يفتقر إلى النية.
فصل
الطلاق بمجرد النية
٦٣٣٨/ ولا يقع الطلاق عندنا بمجرد النية.
٦٣٣٩/ وقال مالك يقع بالنية.
٦٣٤٠/ وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال «عفي عن
٦٣٣٢/ واتفق الجميع على أنه لو أوجب له نكاحًا أو بيعًا كان الخيار في المجلس.
٦٣٣٣/ وقال الشافعي فيما حكي عنه من الوجوه أن الخيار على الفور.
فصل
الطلاق بطريقة الكتابة
٦٣٣٤/ وإذا كتب بطلاق زوجته ونوى الطلاق وقع.
٦٣٣٥/ وقال الشافعي لا يقع في أحد قوليه لأنه ليس بكلام.
فصل
٦٣٣٦/ وقال أصحابنا، لا يقع إذا لم ينو وقال في أحد قوليه إنه يقع.
٦٣٣٧/ وليس حكم الكتابة أكبر من الكناية وذلك يفتقر إلى النية.
فصل
الطلاق بمجرد النية
٦٣٣٨/ ولا يقع الطلاق عندنا بمجرد النية.
٦٣٣٩/ وقال مالك يقع بالنية.
٦٣٤٠/ وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال «عفي عن
977