اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

روضة القضاة وطريق النجاة

علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
نوى التحريم فهي يمين، وأن أقربها كفر ولا تلزمه الكفارة بنفس اللفظ عندنا.
٦٣٦٢/ وقال الشافعي تلزمه الكفارة بنفس اللفظ.
فصل
محرم زوجته مول
٦٣٦٣/ وأن حرم زوجته كان موليا، وأن حرم الأمة أو الطعام والشراب فهو حالف.
٦٣٦٤/ وللشافعي في ذلك قولان.
فصل
تعاقب جمل الشرط
٦٣٦٥/ وإذا قال لزوجته (أن حلفت بطلاقك فعبدي حر) ثم قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق أو إذا قدم الحاج فأنت طالق فقد حلف وحنث وعتق العبد.
٦٣٦٦/ وقال الشافعي لا يعتق العبد.
فصل
٦٣٦٧/ وإذا قال لها أنت طالق واحدة في ثلاث وقع الضرب دون المضروب فيه، وأن نوى الضرب والحساب.
٦٣٦٨/ وقال الشافعي يقع موجب الحساب في ذلك.
٦٣٦٩/ وهو قول زفر.
981
المجلد
العرض
64%
الصفحة
981
(تسللي: 968)