شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
م/ وَقَد أَمَرَ النَّبِيّ -ﷺ- بِالغُسْلِ مِنْ تَغْسِيلِ المَيِّت.
هذا الموجب السادس من موجبات الغسل، وهو الغسل من تغسيل الميت.
واستدلوا من قالوا بالوجوب بحديث أبي هريرة قال: قال -ﷺ-: (من غسل ميتًا فليغتسل). رواه أبو داود
وذهب جماهير العلماء إلى أن الغسل من غسل الميت لا يجب، لأمور:
لحديث ابن عمر قال: (كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل). رواه الدار قطني
ولحديث ابن عباس: أن النبي -ﷺ- قال: ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم يموت طاهرًا وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم). حسنه الحافظ ابن حجر
وحديث: (من غسل ميتًا فليغتسل) حديث ضعفه جمع من العلماء.
• قال الفقهاء: " الغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرة، لا من يصب الماء ونحوه ".
هذا الموجب السادس من موجبات الغسل، وهو الغسل من تغسيل الميت.
واستدلوا من قالوا بالوجوب بحديث أبي هريرة قال: قال -ﷺ-: (من غسل ميتًا فليغتسل). رواه أبو داود
وذهب جماهير العلماء إلى أن الغسل من غسل الميت لا يجب، لأمور:
لحديث ابن عمر قال: (كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل). رواه الدار قطني
ولحديث ابن عباس: أن النبي -ﷺ- قال: ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم يموت طاهرًا وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم). حسنه الحافظ ابن حجر
وحديث: (من غسل ميتًا فليغتسل) حديث ضعفه جمع من العلماء.
• قال الفقهاء: " الغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرة، لا من يصب الماء ونحوه ".
100