شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
باب الهدي والأضحية والعقيقة
الهدي: بكسر الدال هو ما يذبح في الحرم تقربًا إلى الله تعالى وإحسانًا إلى الفقراء، وهو أنواع:
واجب: وهو هدي التمتع والقران.
مستحب: وهو ما يهدى إلى بيت الله الحرام تقربًا إلى الله.
والأضحية: ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى بسبب العيد تقربًا إلى الله. [وسيأتي تعريف العقيقة].
• وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع:
قال تعالى (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) قال ابن كثير: "الصحيح أن المراد بالنحر ذبح المناسك، وهو ذبح البدن ونحوها ".
وقال تعالى (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ) المنسك المراد به هنا هو الذبح الذي يتقرب به إلى الله تعالى.
وقد ذكر ابن كثير عند هذه الآية أن هذه الآية تدل على أن ذبح المناسك مشروعة في جميع الملل.
وأما السنة:
فالأحاديث كثيرة وسيأتي بعضها في الشرح ومنها:
حديث البراء -﵁- قال (خطبنا رسول الله -ﷺ- يوم الأضحى بعد الصلاة، فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له). متفق عليه
وأجمع المسلمون على مشروعيتها. قال في المغني: " أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية ".
قال ابن القيم: " فإنه -ﷺ- لم يكن يدع الأضحية ".
• الحكمة من مشروعيتها:
أولًا: تعظيم الله بذبح الأضاحي تقربًا إليه. (اراقة الدماء بنية الأضحية هذا من تعظيم الله).
ثانيًا: إظهار شعائر الله تعالى.
ثالثًا: التوسعة على الأهل والفقراء والإهداء للجيران والأقرباء.
• ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها، لأمرين:
أولًا: أن إراقة الدم والذبح عبادة مقصودة، فإخراج القيمة فيه تعطيل لهذه الحكمة العظيمة.
ثانيًا: أن الأضحية سنة النبي -ﷺ- وعمل المسلمين إلى يومنا هذا، ولم ينقل أن أحدًا منهم أخرج القيمة.
ثالثًا: اقتداء بأبينا إبراهيم ﵊.
الهدي: بكسر الدال هو ما يذبح في الحرم تقربًا إلى الله تعالى وإحسانًا إلى الفقراء، وهو أنواع:
واجب: وهو هدي التمتع والقران.
مستحب: وهو ما يهدى إلى بيت الله الحرام تقربًا إلى الله.
والأضحية: ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى بسبب العيد تقربًا إلى الله. [وسيأتي تعريف العقيقة].
• وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع:
قال تعالى (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) قال ابن كثير: "الصحيح أن المراد بالنحر ذبح المناسك، وهو ذبح البدن ونحوها ".
وقال تعالى (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ) المنسك المراد به هنا هو الذبح الذي يتقرب به إلى الله تعالى.
وقد ذكر ابن كثير عند هذه الآية أن هذه الآية تدل على أن ذبح المناسك مشروعة في جميع الملل.
وأما السنة:
فالأحاديث كثيرة وسيأتي بعضها في الشرح ومنها:
حديث البراء -﵁- قال (خطبنا رسول الله -ﷺ- يوم الأضحى بعد الصلاة، فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له). متفق عليه
وأجمع المسلمون على مشروعيتها. قال في المغني: " أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية ".
قال ابن القيم: " فإنه -ﷺ- لم يكن يدع الأضحية ".
• الحكمة من مشروعيتها:
أولًا: تعظيم الله بذبح الأضاحي تقربًا إليه. (اراقة الدماء بنية الأضحية هذا من تعظيم الله).
ثانيًا: إظهار شعائر الله تعالى.
ثالثًا: التوسعة على الأهل والفقراء والإهداء للجيران والأقرباء.
• ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها، لأمرين:
أولًا: أن إراقة الدم والذبح عبادة مقصودة، فإخراج القيمة فيه تعطيل لهذه الحكمة العظيمة.
ثانيًا: أن الأضحية سنة النبي -ﷺ- وعمل المسلمين إلى يومنا هذا، ولم ينقل أن أحدًا منهم أخرج القيمة.
ثالثًا: اقتداء بأبينا إبراهيم ﵊.
593