اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
باب الحوالة
ثم ذكر المصنف - ﵀ - الحديث الذي يتعلق بالحوالة وأحكامها، لأنه يرى أن ذلك من التيسير.
م/ قال -ﷺ- (وإذا أحيل بدينِهِ على مليء فليحتل) والمليء هو القادر على الوفاء، الذي ليس مماطلًا، ويمكن تحضيره لمجلس الحكم.

الحوالة هي: نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
مثال: زيد يطلب عمر مائة ريال، وعمر يطلب خالد مائة ريال، فجاء زيد إلى عمر وقال أعطني حقي فقال عمر: إن لي حقًا عند خالد هو مائة درهم وقد أحلتك عليه.
إذًا تحول الحق من ذمة عمر إلى ذمة خالد.
• والحوالة من عقود الإرفاق، فيها إرفاق للطالب والمطلوب، أما الطالب فوجه الإرفاق في حقه أنه ربما يكون المطلوب ذا صلة بالطالب بقرابة أو غيره فيشق عليه أن يطالبه، فيحيل المطلوب على الثالث فيكون إرفاقًا بالمحيل ﴿الطالب﴾.
أما بالنسبة للمطلوب فلأن الطالب قد يكون سيء المعاملة بالنسبة للمطلوب يضايقه ويكثر الترداد عليه فيتخلص منه بالتحويل إلى ذمة الآخر فيكون إرفاقًا بالمطلوب).
• أركانها:
محيل: وهو من عليه الحق وله حق.
محال: وهو من له الحق.
محال عليه: وهو المطلوب للمحيل.
• هل يجب على من أحيل بحقه أن يتحول أم لا، اختلف العلماء على قولين:
القول الأول: أنه يجب أن يتحول إذا كان على مليء.
وهذا مذهب الحنابلة.
لأمر النبي -ﷺ- بذلك (.. فليحتل ..) وهذا أمر والأمر للوجوب.
القول الثاني: أنه لا يجب بل يستحب.
709
المجلد
العرض
83%
الصفحة
709
(تسللي: 709)