اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
الشرط الرابع: أن يكون الثمن معلومًا قدره.
م/ وسواءٌ كان الغررُ في الثمن أو المثمن.

هذا الشرط الرابع: أن يكون الثمن معلومًا قدره.
[المثمن] تقدم أنه لا بد أن يكون معلومًا فلا يصح بيع آبق [الثمن] أي لابد أن يكون معلومًا وهو المال.
• يشترط أن يكون الثمن (وهو المال) معلومًا قدره، وهل هو حال أو مؤجل، لأن الرسول -ﷺ- نهى عن بيع الغرر، وإذا كان الثمن مجهولًا حصل الغرر والخداع، والثمن أحد العوضين، فالجهل به غرر كالجهل بالمبيع.
مثال: لو قال اشتريت منك هذه السلعة بما في جيبي من الدراهم، فهذا لا يجوز.
• فلا يجوز البيع بما ينقطع به السعر، وهو ما تقف عليه المساومة، لأنه مجهول، فقد يقف السعر على ثمن كثير أو قليل فيحصل الغرر.
والقول الثاني: أنه يصح البيع بما ينقطع به السعر، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، لأن الإنسان يطمئن ويقول: لي أسوة بالناس آخذه بما يأخذ به غيري.
628
المجلد
العرض
73%
الصفحة
628
(تسللي: 628)