شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
كِتَابُ اَلطَّهَارَةِ
بدأ المؤلف بكتاب الطهارة.
أولًا: لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة لقوله تعالى (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا …).
ثانيًا: أن الطهارة تخلية وتنظيف والتخلية قبل التحلية.
ثالثًا: لأجل أن يتذكر المتعلم بتطهير بدنه تطهير نيته وقلبه لله ﷿.
تعريف الطهارة:
الطهارة لغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية.
فالأقذار الحسية: كالبول ونحوه، والمعنوية: كالشرك والحسد والبغض وأمراض القلوب وكل خلق ذميم.
واصطلاحًا: ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث.
الحدث: هو الوصف القائم بالبدن من المانع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة، ويدخل في هذا الوصف البول والريح وأكل لحم الإبل.
وما في معناه: أي وارتفاع ما في معنى ارتفاع الحدث، كتجديد الوضوء، فهو طهارة، وكذا الأغسال المسنونة.
وزوال الخبث: أي النجاسة، فإذا وقعت على ثوبه نجاسه فطهرها، هذه تسمى طهارة.
م/ وَأَمَّا اَلصَّلَاةُ: فَلَهَا شُرُوطٌ تَتَقَدَّمُ عَلَيْهَا، فَمِنْهَا: اَلطَّهَارَةُ: كَمَا قَالَ اَلنَّبِيُّ -ﷺ- (لَا يَقْبَلُ اَللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. فَمَنْ لَمْ يَتَطَهَّرْ مِنَ اَلْحَدَثِ اَلْأَكْبَرِ وَالحَدَثِ الأَصْغَرِ وَالنَّجَاسَةِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
الطهارة شرط من شروط الصلاة، فلا تصح الصلاة بدون وضوء للحديث الذي ذكره المؤلف.
ولقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ).
ولحديث أبي هريرة -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ-: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ).
قال النووي: " أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة ".
وقال ﵀: " وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب، ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة".
• فمن صلى بغير وضوء ناسيًا أو جاهلًا فصلاته باطلة يجب عليه أن يعيد الصلاة، حتى لو تذكر بعد مدة طويلة.
• وكذلك من انتقض وضوءه أثناء الصلاة، فإنه يجب عليه أن يخرج من الصلاة ولا يجوز له إكمالها، حتى ولو كان إمامًا؛ فإنه يجب أن يقطع الصلاة - من غير تسليم - ويقدم أحدًا يصلي بهم.
• لا فرق بين صلاة الفريضة والنافلة والجنازة.
خلافًا لمن قال: إنها - أي صلاة الجنازة - تصح بلا وضوء ولا تيمم.
قال ابن القيم: " صلاة الجنازة صلاة، لأن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ".
• الحدث الأكبر: هو ما يوجب الغسل، كالحيض، والجنابة، والنفاس.
• الحدث الأصغر: هو ما يوجب الوضوء، كالبول، والغائط، وسائر نواقض الوضوء.
بدأ المؤلف بكتاب الطهارة.
أولًا: لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة لقوله تعالى (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا …).
ثانيًا: أن الطهارة تخلية وتنظيف والتخلية قبل التحلية.
ثالثًا: لأجل أن يتذكر المتعلم بتطهير بدنه تطهير نيته وقلبه لله ﷿.
تعريف الطهارة:
الطهارة لغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية.
فالأقذار الحسية: كالبول ونحوه، والمعنوية: كالشرك والحسد والبغض وأمراض القلوب وكل خلق ذميم.
واصطلاحًا: ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث.
الحدث: هو الوصف القائم بالبدن من المانع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة، ويدخل في هذا الوصف البول والريح وأكل لحم الإبل.
وما في معناه: أي وارتفاع ما في معنى ارتفاع الحدث، كتجديد الوضوء، فهو طهارة، وكذا الأغسال المسنونة.
وزوال الخبث: أي النجاسة، فإذا وقعت على ثوبه نجاسه فطهرها، هذه تسمى طهارة.
م/ وَأَمَّا اَلصَّلَاةُ: فَلَهَا شُرُوطٌ تَتَقَدَّمُ عَلَيْهَا، فَمِنْهَا: اَلطَّهَارَةُ: كَمَا قَالَ اَلنَّبِيُّ -ﷺ- (لَا يَقْبَلُ اَللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. فَمَنْ لَمْ يَتَطَهَّرْ مِنَ اَلْحَدَثِ اَلْأَكْبَرِ وَالحَدَثِ الأَصْغَرِ وَالنَّجَاسَةِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
الطهارة شرط من شروط الصلاة، فلا تصح الصلاة بدون وضوء للحديث الذي ذكره المؤلف.
ولقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ).
ولحديث أبي هريرة -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ-: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ).
قال النووي: " أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة ".
وقال ﵀: " وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب، ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة".
• فمن صلى بغير وضوء ناسيًا أو جاهلًا فصلاته باطلة يجب عليه أن يعيد الصلاة، حتى لو تذكر بعد مدة طويلة.
• وكذلك من انتقض وضوءه أثناء الصلاة، فإنه يجب عليه أن يخرج من الصلاة ولا يجوز له إكمالها، حتى ولو كان إمامًا؛ فإنه يجب أن يقطع الصلاة - من غير تسليم - ويقدم أحدًا يصلي بهم.
• لا فرق بين صلاة الفريضة والنافلة والجنازة.
خلافًا لمن قال: إنها - أي صلاة الجنازة - تصح بلا وضوء ولا تيمم.
قال ابن القيم: " صلاة الجنازة صلاة، لأن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ".
• الحدث الأكبر: هو ما يوجب الغسل، كالحيض، والجنابة، والنفاس.
• الحدث الأصغر: هو ما يوجب الوضوء، كالبول، والغائط، وسائر نواقض الوضوء.
22