شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
باب العقيقة
تعريفها: هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سابعه.
م/ وَتُسَنُّ اَلْعَقِيقَةُ فِي حَقِّ اَلْأَبِ.
قول المصنف (وتسن العقيقة): دليل على أن العقيقة حكمها سنة، وقد اختلف العلماء في حكمها على قولين:
القول الأول: أنها واجبة.
وهو قول الحسن البصري وهو قول الظاهرية.
لحديث سلمان بن عامر -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ- (مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دمًا وأميطوا عنه الأذى) رواه البخاري. أميطوا الأذى: المقصود بإماطة الأذى هنا حلق الرأس وتطييبه بطيب طيب.
ولحديث سمرة قال: قال -ﷺ- (كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه) رواه أبو داود
فقوله مرتهن يدل على الوجوب لأن الرهن شيء لازم.
القول الثاني: أنها مستحبة غير واجبة.
وهذا مذهب الجمهور.
لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵃ قال: قال رسول الله -ﷺ- في العقيقة (من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة) رواه أبو داود
قال الشوكاني: " احتج الجمهور بقوله -ﷺ- «من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل …» وذلك يقتضي عدم الوجوب لتفويضه في الاختيار ".
• قوله (في حق الأب).
العق مطلوب من والده، فهو المخاطب به في الأحاديث النبوية، لكن يصح ذلك من غيره، فيجوز أن يتبرع بالعقيقة أحد أقاربه وأحبابه كجده أو عمه أو خاله.
• وقد سبق قول المصنف (وكذلك الأضحية والعقيقة لا يجزئ فيها إلا الجذع من الضان وهو ما تم …) فالمصنف يرى أنه يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين:
القول الأول: يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية.
قالوا: قياسًا على الأضحية بجامع أن كلًا منهما نسك مشروع.
وعلى هذا القول: يشترط في العقيقة أن تكون سليمة من العيوب، وأن تبلغ السن المعتبرة.
القول الثاني: لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية.
وهو قول جماعة من العلماء ورجحه الشوكاني.
وهذا الصحيح.
• الحكمة من العقيقة:
لأنها مظهر من مظاهر الشكر على نعم الله على الوالدين ومنها نعمة هذا المولود الذي يؤمل بره ونفعه.
تعريفها: هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سابعه.
م/ وَتُسَنُّ اَلْعَقِيقَةُ فِي حَقِّ اَلْأَبِ.
قول المصنف (وتسن العقيقة): دليل على أن العقيقة حكمها سنة، وقد اختلف العلماء في حكمها على قولين:
القول الأول: أنها واجبة.
وهو قول الحسن البصري وهو قول الظاهرية.
لحديث سلمان بن عامر -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ- (مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دمًا وأميطوا عنه الأذى) رواه البخاري. أميطوا الأذى: المقصود بإماطة الأذى هنا حلق الرأس وتطييبه بطيب طيب.
ولحديث سمرة قال: قال -ﷺ- (كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه) رواه أبو داود
فقوله مرتهن يدل على الوجوب لأن الرهن شيء لازم.
القول الثاني: أنها مستحبة غير واجبة.
وهذا مذهب الجمهور.
لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵃ قال: قال رسول الله -ﷺ- في العقيقة (من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة) رواه أبو داود
قال الشوكاني: " احتج الجمهور بقوله -ﷺ- «من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل …» وذلك يقتضي عدم الوجوب لتفويضه في الاختيار ".
• قوله (في حق الأب).
العق مطلوب من والده، فهو المخاطب به في الأحاديث النبوية، لكن يصح ذلك من غيره، فيجوز أن يتبرع بالعقيقة أحد أقاربه وأحبابه كجده أو عمه أو خاله.
• وقد سبق قول المصنف (وكذلك الأضحية والعقيقة لا يجزئ فيها إلا الجذع من الضان وهو ما تم …) فالمصنف يرى أنه يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين:
القول الأول: يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية.
قالوا: قياسًا على الأضحية بجامع أن كلًا منهما نسك مشروع.
وعلى هذا القول: يشترط في العقيقة أن تكون سليمة من العيوب، وأن تبلغ السن المعتبرة.
القول الثاني: لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية.
وهو قول جماعة من العلماء ورجحه الشوكاني.
وهذا الصحيح.
• الحكمة من العقيقة:
لأنها مظهر من مظاهر الشكر على نعم الله على الوالدين ومنها نعمة هذا المولود الذي يؤمل بره ونفعه.
608