شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
بَابُ اَلْآنِيَةِ
الآنية جمع إناء، كسقاء وأسقية، والإناء هو الوعاء، والمراد هنا: الآنية التي يكون فيها ماء الوضوء.
م/ وَجَمِيعُ اَلْأَوَانِي مُبَاحَةٌ.
أي جميع الأواني من خشب، أو جلود، أو صُفر، أو حديد، أو خزف، يباح اتخاذها واستعمالها.
• الاتخاذ: أن يقتنيه فقط، إما للزينة أو لاستعماله في حالة الضرورة، أو للبيع فيه والشراء.
• الاستعمال: فهو التلبس بالانتفاع فيه، فيستعمله فيما يناسبه.
والدليل على أن جميع الأواني مباحة دليل عام ودليل خاص.
أما الدليل العام فسبق أن الأصل في الأشياء الإباحة.
وأما الدليل الخاص:
فقد ثبت عن النبي (أنه -ﷺ- اغتسل من جفنة). والجفنة: كالقصعة.
وثبت عن النبي -ﷺ- (أنه توضأ من توْر من صفر). رواه البخاري. التوْر: إناء يشرب فيه.
(وتوضأ من قربة). رواه البخاري ومسلم
(وتوضأ من إداوة). متفق عليه والإداوة: إناء صغير من جلد يتخذ للماء.
• وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون الإناء ثمينًا، أي غالي الثمن كالجواهر والياقوت، وهذا مذهب أكثر العلماء، وأنه يجوز اتخاذها واستعمالها وأنها لا تلحق بالذهب والفضة.
قال الصنعاني: " الأظهر عدم إلحاقه وجوازه على أصل الإباحة لعدم الناقل عنهما ".
لأن الأصل في الأشياء الإباحة.
وتخصيص النبي -ﷺ- الذهب والفضة بالمنع يقتضي إباحة ما عداهما.
ولأن العلة في الذهب والفضة هي الخيلاء وهي غير موجودة هنا، إذ الجوهر ونحوه لا يعرفه إلا خواص الناس.
• يشترط في الإناء أن يكون طاهرًا.
الآنية جمع إناء، كسقاء وأسقية، والإناء هو الوعاء، والمراد هنا: الآنية التي يكون فيها ماء الوضوء.
م/ وَجَمِيعُ اَلْأَوَانِي مُبَاحَةٌ.
أي جميع الأواني من خشب، أو جلود، أو صُفر، أو حديد، أو خزف، يباح اتخاذها واستعمالها.
• الاتخاذ: أن يقتنيه فقط، إما للزينة أو لاستعماله في حالة الضرورة، أو للبيع فيه والشراء.
• الاستعمال: فهو التلبس بالانتفاع فيه، فيستعمله فيما يناسبه.
والدليل على أن جميع الأواني مباحة دليل عام ودليل خاص.
أما الدليل العام فسبق أن الأصل في الأشياء الإباحة.
وأما الدليل الخاص:
فقد ثبت عن النبي (أنه -ﷺ- اغتسل من جفنة). والجفنة: كالقصعة.
وثبت عن النبي -ﷺ- (أنه توضأ من توْر من صفر). رواه البخاري. التوْر: إناء يشرب فيه.
(وتوضأ من قربة). رواه البخاري ومسلم
(وتوضأ من إداوة). متفق عليه والإداوة: إناء صغير من جلد يتخذ للماء.
• وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون الإناء ثمينًا، أي غالي الثمن كالجواهر والياقوت، وهذا مذهب أكثر العلماء، وأنه يجوز اتخاذها واستعمالها وأنها لا تلحق بالذهب والفضة.
قال الصنعاني: " الأظهر عدم إلحاقه وجوازه على أصل الإباحة لعدم الناقل عنهما ".
لأن الأصل في الأشياء الإباحة.
وتخصيص النبي -ﷺ- الذهب والفضة بالمنع يقتضي إباحة ما عداهما.
ولأن العلة في الذهب والفضة هي الخيلاء وهي غير موجودة هنا، إذ الجوهر ونحوه لا يعرفه إلا خواص الناس.
• يشترط في الإناء أن يكون طاهرًا.
29