شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
نصاب البقر
م/ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ -﵁- (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -ﷺ- بَعَثَهُ إِلَى اَلْيَمَنِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً) رواه أهل السنن.
ذكر المصنف - ﵀ - حديث معاذ ليستدل به على مقدار نصاب البقر.
• الحديث دليل على وجوب الزكاة في البقر، وهذا ثابت بالسنة والإجماع:
لحديث أبي هريرة -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ- (ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم، لا يؤدي زكاتها، إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها …).
وللحديث الذي ذكره المصنف - ﵀ -
قال النووي: "هو أصح حديث في زكاة البقر"، قال ابن قدامة: "فلا أعلم خلافًا في وجوب الزكاة في البقر".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وإنما لم يذكر زكاة البقر في كتاب أبي بكر، لقلة البقر في الحجاز، فلما بعث معاذًا إلى اليمن ذكر له حكم البقر لوجودها عندهم".
• الحديث دليل على أن نصاب البقر يبدأ من ثلاثين بقرة، فلا زكاة فيما أقل من ذلك.
قال ابن قدامة: "ولا زكاة فيما دون الثلاثين من البقر، وهو قول جمهور الفقهاء".
• أن في كل ثلاثين بقرة تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة.
٣٠: تبيع أو تبيعة … ٤٠: مسنة
٦٠: تبيعان … ٧٠: مسنة وتبيعة
٨٠: مسنتان … وهكذا.
• يشترط في زكاة بهيمة الأنعام السوم، كما سبق في الحديث الماضي، والسوم: هو رعي أكثر الحول.
م/ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ -﵁- (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -ﷺ- بَعَثَهُ إِلَى اَلْيَمَنِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً) رواه أهل السنن.
ذكر المصنف - ﵀ - حديث معاذ ليستدل به على مقدار نصاب البقر.
• الحديث دليل على وجوب الزكاة في البقر، وهذا ثابت بالسنة والإجماع:
لحديث أبي هريرة -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ- (ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم، لا يؤدي زكاتها، إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها …).
وللحديث الذي ذكره المصنف - ﵀ -
قال النووي: "هو أصح حديث في زكاة البقر"، قال ابن قدامة: "فلا أعلم خلافًا في وجوب الزكاة في البقر".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وإنما لم يذكر زكاة البقر في كتاب أبي بكر، لقلة البقر في الحجاز، فلما بعث معاذًا إلى اليمن ذكر له حكم البقر لوجودها عندهم".
• الحديث دليل على أن نصاب البقر يبدأ من ثلاثين بقرة، فلا زكاة فيما أقل من ذلك.
قال ابن قدامة: "ولا زكاة فيما دون الثلاثين من البقر، وهو قول جمهور الفقهاء".
• أن في كل ثلاثين بقرة تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة.
٣٠: تبيع أو تبيعة … ٤٠: مسنة
٦٠: تبيعان … ٧٠: مسنة وتبيعة
٨٠: مسنتان … وهكذا.
• يشترط في زكاة بهيمة الأنعام السوم، كما سبق في الحديث الماضي، والسوم: هو رعي أكثر الحول.
409