شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
بَابُ صِفَةِ اَلصَّلَاةِ
ينبغي للمسلم أن يصلي كما كان النبي -ﷺ- يصلي، فقد جاء في البخاري عن مالك بن الحويرث قال: قال رسول الله -ﷺ-: (صلوا كما رأيتموني أصلي) فالحديث دليل على الإقتداء به -ﷺ-، وأنه ينبغي أن نصلي مثل ما كان يصلي في الأفعال والأقوال. وقد بيّن النبي -ﷺ- صفة الصلاة للأمة بالقول، وبالفعل، قال المصنف:
م/ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْتِيَ إِلَيْهَا بِسَكِينَةٍ وَوَقَارٍ.
أي يسن أن يذهب إلى الصلاة بسكينة ووقار [السكينة] التأني في الحركات واجتناب العبث [والوقار] في الهيئة؛ كغض البصر، وخفض الصوت، وعدم الالتفات.
لحديث أبي هريرة -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ-: (إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا). متفق عليه
والحكمة في عدم الإسراع: جاء في رواية مسلم: (فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى صلاة فهو في صلاة) أي أنه في حكم المصلين.
• في الحديث النهي عن الإسراع، وهو عام في جميع الأحوال، ولا فرق بين أن يخاف فوات تكبيرة الإحرام أو فوات ركعة أو فوات الجماعة بالكلية أو يخاف شيئًا من ذلك، كما أنه لا فرق بين الجمعة وغيرها، لأن النصوص عامة ولم تستثن حالة واحدة.
ينبغي للمسلم أن يصلي كما كان النبي -ﷺ- يصلي، فقد جاء في البخاري عن مالك بن الحويرث قال: قال رسول الله -ﷺ-: (صلوا كما رأيتموني أصلي) فالحديث دليل على الإقتداء به -ﷺ-، وأنه ينبغي أن نصلي مثل ما كان يصلي في الأفعال والأقوال. وقد بيّن النبي -ﷺ- صفة الصلاة للأمة بالقول، وبالفعل، قال المصنف:
م/ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْتِيَ إِلَيْهَا بِسَكِينَةٍ وَوَقَارٍ.
أي يسن أن يذهب إلى الصلاة بسكينة ووقار [السكينة] التأني في الحركات واجتناب العبث [والوقار] في الهيئة؛ كغض البصر، وخفض الصوت، وعدم الالتفات.
لحديث أبي هريرة -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ-: (إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا). متفق عليه
والحكمة في عدم الإسراع: جاء في رواية مسلم: (فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى صلاة فهو في صلاة) أي أنه في حكم المصلين.
• في الحديث النهي عن الإسراع، وهو عام في جميع الأحوال، ولا فرق بين أن يخاف فوات تكبيرة الإحرام أو فوات ركعة أو فوات الجماعة بالكلية أو يخاف شيئًا من ذلك، كما أنه لا فرق بين الجمعة وغيرها، لأن النصوص عامة ولم تستثن حالة واحدة.
166