اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• كيفية تطهير المستحاضة:
أ- يجب الوضوء عليها لكل صلاة.
لقوله -ﷺ-: (… ثم توضئي لكل صلاة).
قال الشيخ محمد بن عثيمين ﵀: " معنى ذلك أنها لا تتوضأ للصلاة المؤقتة إلا بعد دخول وقتها، وأما إذا كانت الصلاة غير مؤقتة فإنها تتوضأ لها عند إرادة فعلها ".
ب- أنها إذا أرادت الوضوء فإنها تغسل أثر الدم وتعصب على الفرج خرقة ليستمسك الدم.
المؤلف لم يذكر أحكام النفساء:
تعريف النفاس:
هو دم يخرج من المرأة عند الولادة أو معها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق.
• وأحكامه هي أحكام الحيض فيما يجب ويحرم.
• اختلف العلماء في أقل النفاس:
فقيل: ليس لأقله حد.
وهذا المذهب وبه قال الثوري والشافعي وإسحاق وجمهور العلماء.
لأنه لم يرد في الشرع تحديده، فيرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلًا وكثيرًا.
وهذا القول هو الصحيح.
(وقال بعضهم: أقله ساعة، وقيل: خمس وعشرون يومًا).
• اختلف العلماء في أكثر النفاس:
القول الأول: أكثره أربعون يومًا.
وهذا المذهب، وبه قال أكثر أهل العلم.
قال أبو عيسى الترمذي: " أجمع أهل العلم من أصحاب النبي -ﷺ- ومن بعدهم، على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ".
قال الشوكاني: " والأدلة الدالة على أن أكثر النفاس أربعون يومًا متعاضدة بالغة إلى حد الصلاحية والاعتبار، فالمصير إليها متعين ".
لحديث أم سلمة ﵂ قالت (كانت النفساء تقعد على عهد النبي -ﷺ- بعد نفاسها أربعين يومًا). رواه الخمسة إلا النسائي، واللفظ لأبي داود
وفي لفظ له: (ولم يأمرها النبي -ﷺ- بقضاء صلاة النفاس). وصححه الحاكم
قال الشيخ ابن باز ﵀: " ومتى أكملت - أي النفساء - الأربعين وجب عليها الغسل وإن لم تر الطهر، لأن الأربعين هي نهاية النفاس في أصح قولي العلماء ".
القول الثاني: أكثره ستون يومًا.
وبه قال مالك والشافعي.
129
المجلد
العرض
15%
الصفحة
129
(تسللي: 129)