اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لحديث عبادة السابق: (لا صلاة لمن لم يقرأ …) وهذا النفي نفي للصحة.
ولحديث عبادة أيضًا قال: (كنا خلف رسول الله -ﷺ- في صلاة الفجر فقرأ رسول الله -ﷺ-، فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، فقلنا نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها). رواه أبو داود وأحمد
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: (من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثًا غير تمام). رواه مسلم
والخداج: النقص.
وهذا القول هو الصحيح، والجواب عن أدلة القول السابق:
أما الآية فهي عامة وحديث عبادة خاص، والخاص يقضي على العام.
وأما حديث جابر: (من كان له إمام …) فحديث لا يثبت. قال ابن حجر: " كل طرقه معلولة ".
• تسقط الفاتحة في حق المأموم إذا جاء والإمام في الركوع، فإنه في هذه الحالة يكبر للإحرام ثم يركع، وتسقط عنه الفاتحة، لحديث أبي بكرة: (أنه انتهى إلى النبي -ﷺ- وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي -ﷺ- فقال: زادك الله حرصًا ولا تعد) ولم يأمره النبي -ﷺ- بقضاء الركعة، فدل على أنه معذور، لأنه لم يدرك محل القراءة وهو القيام.
213
المجلد
العرض
25%
الصفحة
213
(تسللي: 213)