شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• وإن صلى وعليه نجاسة فلا تصح صلاته، لأن إزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة، في ثوبه وفي بدنه وفي بقعته.
في بقعته:
لحديث أنس قال: (جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي -ﷺ-، فلما قضى بوله أمر النبي -ﷺ- بذنوب من ماء فأهريق عليه) متفق عليه بذنوب: الذنوب الدلو الملآن.
في ثوبه:
لحديث أبي سعيد الخدري: (أن النبي -ﷺ- خلع نعليه وهو يصلي لما أخبره جبريل أن فيهما أذى). رواه أبو داود
ولقوله تعالى: (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ) على أن المراد بالثياب هنا الثياب المعروفة، واختاره الطبري.
في بدنه:
لحديث ابن عباس قال: (مرّ النبي -ﷺ- على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير … وأما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله). متفق عليه.
وقال -ﷺ-: (تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه) رواه الدار قطني
وكذلك الأدلة على وجوب الاستنجاء والاستجمار، لأن ذلك تطهير للمحل الذي أصابته النجاسة.
فإن صلى وعليه نجاسة:
• فإن كان عامدًا فصلاته باطلة، لأن إزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة.
مثال: إنسان صلى وعلى ثوبه نجاسة يراها ويعلم بها، فصلاته باطلة.
• وإن صلى وعليه نجاسة وكان ناسيًا أو جاهلًا فصلاته صحيحة، وهذا مذهب جمهور العلماء، وهو اختيار ابن تيمية.
كمن رأى نجاسة لكن نسي أن يغسلها قبل الصلاة، أو جهل أنها نجاسة.
لحديث أبي سعيد الخدري قال: (بينما رسول الله -ﷺ- يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما على يساره، فخلع الناس نعالهم، فلما قضى رسول الله -ﷺ- صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعالك فألقينا نعالنا، قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا).
وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- لم يعد أول صلاته التي صلاها مع وجود النجاسة في النعل، لأنه كان جاهلًا وجودها، فدل ذلك على أن من صلى بالنجاسة ناسيًا أو جاهلًا فصلاته صحيحة. [قاله ابن قدامه]
• وإن صلى وعليه نجاسة فلا تصح صلاته، لأن إزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة، في ثوبه وفي بدنه وفي بقعته.
في بقعته:
لحديث أنس قال: (جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي -ﷺ-، فلما قضى بوله أمر النبي -ﷺ- بذنوب من ماء فأهريق عليه) متفق عليه بذنوب: الذنوب الدلو الملآن.
في ثوبه:
لحديث أبي سعيد الخدري: (أن النبي -ﷺ- خلع نعليه وهو يصلي لما أخبره جبريل أن فيهما أذى). رواه أبو داود
ولقوله تعالى: (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ) على أن المراد بالثياب هنا الثياب المعروفة، واختاره الطبري.
في بدنه:
لحديث ابن عباس قال: (مرّ النبي -ﷺ- على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير … وأما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله). متفق عليه.
وقال -ﷺ-: (تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه) رواه الدار قطني
وكذلك الأدلة على وجوب الاستنجاء والاستجمار، لأن ذلك تطهير للمحل الذي أصابته النجاسة.
فإن صلى وعليه نجاسة:
• فإن كان عامدًا فصلاته باطلة، لأن إزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة.
مثال: إنسان صلى وعلى ثوبه نجاسة يراها ويعلم بها، فصلاته باطلة.
• وإن صلى وعليه نجاسة وكان ناسيًا أو جاهلًا فصلاته صحيحة، وهذا مذهب جمهور العلماء، وهو اختيار ابن تيمية.
كمن رأى نجاسة لكن نسي أن يغسلها قبل الصلاة، أو جهل أنها نجاسة.
لحديث أبي سعيد الخدري قال: (بينما رسول الله -ﷺ- يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما على يساره، فخلع الناس نعالهم، فلما قضى رسول الله -ﷺ- صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعالك فألقينا نعالنا، قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا).
وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- لم يعد أول صلاته التي صلاها مع وجود النجاسة في النعل، لأنه كان جاهلًا وجودها، فدل ذلك على أن من صلى بالنجاسة ناسيًا أو جاهلًا فصلاته صحيحة. [قاله ابن قدامه]
23