اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
م/ فَإِذَا شَكَّ اَلْمُسْلِمُ فِي نَجَاسَةِ مَاءٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ بُقْعَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا: فَهُوَ طَاهِرٌ.

مثال: عنده ماء طاهر، وشك هل تنجس أم لا؛ فالأصل أنه طاهر.
مثال آخر: عنده ثوب طاهر، فشك هل أصابته نجاسة أم لا؛ فالأصل أنه طاهر.
مثال آخر: شك في بقعة هل أصابتها نجاسة؛ فالأصل أنها طاهرة. (جعلت الأرض مسجدًا وطهورًا).
ودليل ذلك:
حديث عبد الله بن زيد قال: (شكى إلى النبي -ﷺ- الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال -ﷺ-: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا). متفق عليه
وعن أبي هريرة -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ-: (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؛ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا). رواه مسلم
قال النووي: " هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى تتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها ".
وقال -ﷺ- لمن شك في صلاته: (فليطرح الشك وليبن على اليقين).
وللقاعدة: [اليقين لا يزول بالشك]. الأصل بقاء ما كان على ما كان ما لم يتيقن ضد ذلك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " الاحتياط بمجرد الشك في أمور المياه ليس مستحبًا ولا مشروعًا، بل ولا يستحب السؤال عن ذلك، بل إن المشروع أن يبقى الأمر على الاستصحاب، فإن قام دليل على النجاسة نجّسناه، وإلا فلا يستحب أن يجتنب استعماله بمجرد احتمال النجاسة ".
27
المجلد
العرض
3%
الصفحة
27
(تسللي: 27)