شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
م/ وأقلها إمام ومأموم.
أي: أن أقل عدد تحصل به الجماعة اثنان، إمام ومأموم.
لحديث ابن عمر. قال: قال رسول الله -ﷺ- (صَلَاةُ اَلْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ اَلْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
قال ابن قدامة: "تنعقد الجماعة باثنين فصاعدًا لا نعلم فيه خلافًا".
وأمّ -ﷺ- ابن عباس مرّة. وأمّ حذيفة مرّة. وابن مسعود مرّة.
أي: أن أقل عدد تحصل به الجماعة اثنان، إمام ومأموم.
لحديث ابن عمر. قال: قال رسول الله -ﷺ- (صَلَاةُ اَلْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ اَلْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
قال ابن قدامة: "تنعقد الجماعة باثنين فصاعدًا لا نعلم فيه خلافًا".
وأمّ -ﷺ- ابن عباس مرّة. وأمّ حذيفة مرّة. وابن مسعود مرّة.
288