شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
م/ فإذا سلم خطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة.
أي: سلم الإمام من صلاة العيد خطب بهم خطبتين، ففيه أن صلاة العيد تكون قبل الخطبة.
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (كَانَ اَلنَّبِيُّ -ﷺ- وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ: يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ اَلْخُطْبَةِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
قال ابن قدامة: وخطبة العيد بعد الصلاة لا نعلم فيه خلافًا بين المسلمين".
وقال الحافظ ابن حجر: "وعليه جميع فقهاء الأمصار، وعده بعضهم إجماعًا".
• قوله (خطبتين) هذا قول الأكثر، أن لها خطبتين.
لحديث جابر قال: (شهدت مع النبي -ﷺ- يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئًا على بلال فأمر بتقوى الله، وحث على طاعته ووعظ الناس، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن).
قالوا: فظاهر هذا أنه خطب خطبتين، لكن هذا فيه نظر، لأن وعظه للنساء ليست خطبة أخرى، وإنما ربما لبعد النساء، أو تذكيرهن بأمور تخصهن.
واستدلوا بحديث جابر قال: (خرج رسول الله -ﷺ- يوم فطر أو أضحى، فخطب قائمًا ثم قعد قعدةً ثم قام). رواه ابن ماجه وهو منكر في إسناده إسماعيل بن مسلم لا يحتج به، وقالوا: قياسًا على الجمعة.
والقول الثاني: أن خطبة العيد خطبة واحدة.
لظاهر النصوص ومنها حديث الباب (كَانَ اَلنَّبِيُّ -ﷺ- وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ: يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ اَلْخُطْبَةِ) فظاهره أنها خطبة واحدة.
أي: سلم الإمام من صلاة العيد خطب بهم خطبتين، ففيه أن صلاة العيد تكون قبل الخطبة.
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (كَانَ اَلنَّبِيُّ -ﷺ- وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ: يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ اَلْخُطْبَةِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
قال ابن قدامة: وخطبة العيد بعد الصلاة لا نعلم فيه خلافًا بين المسلمين".
وقال الحافظ ابن حجر: "وعليه جميع فقهاء الأمصار، وعده بعضهم إجماعًا".
• قوله (خطبتين) هذا قول الأكثر، أن لها خطبتين.
لحديث جابر قال: (شهدت مع النبي -ﷺ- يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئًا على بلال فأمر بتقوى الله، وحث على طاعته ووعظ الناس، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن).
قالوا: فظاهر هذا أنه خطب خطبتين، لكن هذا فيه نظر، لأن وعظه للنساء ليست خطبة أخرى، وإنما ربما لبعد النساء، أو تذكيرهن بأمور تخصهن.
واستدلوا بحديث جابر قال: (خرج رسول الله -ﷺ- يوم فطر أو أضحى، فخطب قائمًا ثم قعد قعدةً ثم قام). رواه ابن ماجه وهو منكر في إسناده إسماعيل بن مسلم لا يحتج به، وقالوا: قياسًا على الجمعة.
والقول الثاني: أن خطبة العيد خطبة واحدة.
لظاهر النصوص ومنها حديث الباب (كَانَ اَلنَّبِيُّ -ﷺ- وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ: يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ اَلْخُطْبَةِ) فظاهره أنها خطبة واحدة.
351