اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقيل: تجب في كل ما يكال ويدخر.
واختاره الشيخ ابن سعدي والشيخ ابن باز رحم الله الجميع.
وقيل: تجب في كل خارج من الأرض.
وهذا مذهب أبي حنيفة.
لعموم قوله تعالى: (وآتوا حقه …).
والراجح القول الثاني أو القول الثالث.
• أنه لا زكاة في الخضروات، كالتفاح والبرتقال والموز والمشمش، لأنها ليست مدخرة وليست مكيلة، ومثل هذه الأشياء إنما هي ذات منفعة عاجلة، والحاجة إليها مؤقتة، وليست من الغذاء الضروري، وإنما هي للتمتع والتفكه، فهي مأكولات الأغنياء دون الفقراء.
• قوله (الخارج من الأرض) فيه أن من شروط وجوب زكاة الخارج من الأرض:
o أن يكون خارجًا من الأرض.
فلو أن إنسانًا اشترى طنًا من البر، فهذا لا تجب فيه الزكاة إلا إذا أراده عروض تجارة، لأنها ليست خارجة من الأرض.
o أن تبلغ النصاب.
وقد سبق وهو [خمسة أوسق]. الوسق: ٦٠ صاعًا = ٣٠٠ صاع.
فإذا أخرج من الأرض (بر أو شعير أو ذرة …) ٣٠٠ صاع، فتجب فيها الزكاة.
412
المجلد
العرض
48%
الصفحة
412
(تسللي: 412)