اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
م/ ويجب الإخراج من وسط المال، ولا يجزئ من الأدون، ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربها.

أي: أن الواجب في إخراج الزكاة أن يكون من وسط المال، فلا يجوز إخراج الرديء.
لقوله تعالى (وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ).
وفي حديث أنس أن النبي -ﷺ- قال (لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق)
[الهرمة] الكبيرة وسقطت أسنانها. [ذات عوار] يعني معيبة، كالعوراء البين عورها، والعمياء.
ولأن في ذلك إضرارًا بالفقراء.
• ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربها، أي: لا يجب إخراج الخيار وهو الأجود والأعلى إلا إذا شاء ربها صاحبها.
لقوله -ﷺ- لمعاذ (إياك وكرائم أموالهم) متفق عليه.
ولأن في ذلك إضرارًا بصاحب المال.
﴿كرائم﴾ جمع كريمة، وهي النفيسة الجامعة للكمال الممكن في حقها من غزارة لبن، وجمال صورة، وكثرة لحم وصوف، وهي التي تتعلق نفس صاحبها.
• إلا إذا شاء صاحبها أن يخرج كريمة فله الخيار.
417
المجلد
العرض
49%
الصفحة
417
(تسللي: 417)