اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
م/ ولا لكافر.

أي: لا يجوز دفع الزكاة لكافر.
قال ابن قدامة: "لا نعلم خلافًا في أن زكاة الأموال لا تعطى لكافر".
لكن يستثنى إذا كان مؤلفًا فإنه يعطى.
مسألة: دفع الزكاة للزوجة والعكس.
أولًا: دفع الزوج إلى زوجته:
قال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم على أن الزوج لا يعطي زوجته من زكاته، وذلك لأن نفقتها واجبة عليه فيستغنى بها عن أخذ الزكاة فلم يجز دفعها إليها".
واختلف العلماء هل يجوز للزوجة أن تعطي زوجها الفقير من الزكاة على قولين:
القول الأول: لا يجوز.
لقوة الصلة بينهما، لأن الرجل من امرأته كالمرأة من زوجها فيشبه الأصل مع الفرع.
القول الثاني: يجوز، وهذا مذهب الشافعي واختاره الشوكاني.
لعموم آية (إنما الصدقات للفقراء …).
ولقوله -ﷺ- لزينب امرأة ابن مسعود (زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم) رواه البخاري.
قال ابن قدامة مرجحًا هذا القول: ولأنه لا تجب نفقته فلا يمنع دفع الزكاة إليه كالأجنبي.
436
المجلد
العرض
51%
الصفحة
436
(تسللي: 436)