اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
م/ أما النفل فيجوز بنية من النهار.

أي: أن صوم النفل (كصيام الإثنين والخميس، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر) يجوز أن ينويه من النهار.
لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ (دَخَلَ عَلَيَّ اَلنَّبِيُّ -ﷺ- ذَاتَ يَوْمٍ. فَقَالَ: " هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ " قُلْنَا: لَا. قَالَ: " فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ).
• يشترط إذا نوى الصوم من النهار أن لا يكون قد أكل شيئًا من بعد الفجر.
• وهل يشترط أن يكون قبل الزوال؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط، وأنه يجوز ولو نوى بعد الزوال، وذهب أكثر العلماء إلى أنه يشترط أن تكون النية قبل الزوال، والأول أرجح.
• إن نوى الصوم أثناء النهار، هل يكتب له أجر الصوم يومًا كاملًا أو يكتب له من نيته؟ قولان للعلماء:
قيل: أنه يكتب له أجر اليوم الكامل.
قالوا: لأن الصوم الشرعي لا بد أن يكون من أول النهار.
وقيل: لا يثاب إلا من وقت النية فقط.
فإذا نوى عند الزوال فأجره على هذا القول نصف يوم.
لحديث (إنما الأعمال بالنيات) وهذا أول النهار لم ينو الصوم فلا يكتب له الأجر كاملًا، وهذا القول هو الراجح.
450
المجلد
العرض
53%
الصفحة
450
(تسللي: 450)