شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
م/ والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء.
أي: لا يجوز للحائض والنفساء الصوم فرضه ونفله، ويجب عليهما قضاء رمضان، فإذا حاضت المرأة أو نُفِست في جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم ولو قبل الغروب بلحظة، ووجب عليها القضاء إن كان فرضًا.
قال النووي: "أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة والصوم في الحال، وأجمعوا على أنه يجب عليهما قضاء الصوم".
لحديث مُعَاذَةَ قَالَتْ: (سَأَلْتُ عَائِشَةَ ﵂ فَقَلتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلا تَقْضِي الصَّلاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ فَقُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. فَقَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤَمرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلا نُؤَمرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ).
ولحديث أبي سعيد قال: قال -ﷺ- (أليس إذا حاصت لم تصل ولم تصم، قلنا: بلى) متفق عليه.
• هل تؤجر الحائض على ترك الصيام والصلاة؟ قولان للعلماء:
القول الأول: أنها تؤجر، لأنها تركتهما تعبدًا لله.
القول الثاني: لا تؤجر، والصحيح الأول.
أي: لا يجوز للحائض والنفساء الصوم فرضه ونفله، ويجب عليهما قضاء رمضان، فإذا حاضت المرأة أو نُفِست في جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم ولو قبل الغروب بلحظة، ووجب عليها القضاء إن كان فرضًا.
قال النووي: "أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة والصوم في الحال، وأجمعوا على أنه يجب عليهما قضاء الصوم".
لحديث مُعَاذَةَ قَالَتْ: (سَأَلْتُ عَائِشَةَ ﵂ فَقَلتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلا تَقْضِي الصَّلاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ فَقُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. فَقَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤَمرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلا نُؤَمرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ).
ولحديث أبي سعيد قال: قال -ﷺ- (أليس إذا حاصت لم تصل ولم تصم، قلنا: بلى) متفق عليه.
• هل تؤجر الحائض على ترك الصيام والصلاة؟ قولان للعلماء:
القول الأول: أنها تؤجر، لأنها تركتهما تعبدًا لله.
القول الثاني: لا تؤجر، والصحيح الأول.
453