شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
م/ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا.
ويسن في هذا الطواف - طواف القدوم - الرمل، قال النووي: "قال العلماء: الرمل هو إسراع المشي مع تقارب الخطا ".
لفعل النبي -ﷺ- كما في حديث جابر هذا.
وهو مستحب في الأشواط الثلاثة الأول، والمشي في الأربعة الباقية.
قال في المغني: " وهو سنة في الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم، ولا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافًا، وقد ثبت عن النبي -ﷺ- أنه رمل ثلاثًا ومشى أربعًا ".
• الحكمة: كما في حديث ابن عباس: (إظهار القوة والجلد للمشركين).
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ (لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- وَأَصْحَابُهُ مَكَّةَ. فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ. فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ -ﷺ- أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ الثَّلاثَةَ، وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، وَلَمْ يَمْنَعْهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا: إلاَّ الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ) متفق عليه.
فإن قيل: ما الحكمة في الرمل بعد زوال علته التي شرع من أجلها؟
الجواب: أن بقاء حكم الرمل مع زوال علته، لا ينافي أن لبقائه علة أخرى، وهي أن يتذكر به المسلمون نعمة الله عليهم حيث كثرهم وقواهم بعد القلة والضعف.
ومما يؤيده أن رسول الله -ﷺ- رمل في حجة الوداع بعد زوال العلة المذكورة.
• والرمل يكون من الحجر إلى الحجر.
لحديث ابن عمر: (أن رسول الله -ﷺ- رمل من الحجر إلى الحجر).
وهذا يقدم على حديث ابن عباس، لأن:
حديث ابن عباس كان في عمرة القضاء في ذي القعدة عام سبع، وأما حديث ابن عمر: (أن النبي -ﷺ- رمل من الحجر إلى الحجر) كان في حجة الوداع، فيكون هذا ناسخًا للمشي بين الركنين الثابت في حديث ابن عباس، لأنه متأخر عنه.
• أن الرمل خاص بالرجال.
• وليس الرمل هو هز الكتفين كما يفعله بعض الجهلة [قاله الشيخ ابن عثيمين].
ويسن في هذا الطواف - طواف القدوم - الرمل، قال النووي: "قال العلماء: الرمل هو إسراع المشي مع تقارب الخطا ".
لفعل النبي -ﷺ- كما في حديث جابر هذا.
وهو مستحب في الأشواط الثلاثة الأول، والمشي في الأربعة الباقية.
قال في المغني: " وهو سنة في الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم، ولا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافًا، وقد ثبت عن النبي -ﷺ- أنه رمل ثلاثًا ومشى أربعًا ".
• الحكمة: كما في حديث ابن عباس: (إظهار القوة والجلد للمشركين).
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ (لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- وَأَصْحَابُهُ مَكَّةَ. فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ. فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ -ﷺ- أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ الثَّلاثَةَ، وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، وَلَمْ يَمْنَعْهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا: إلاَّ الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ) متفق عليه.
فإن قيل: ما الحكمة في الرمل بعد زوال علته التي شرع من أجلها؟
الجواب: أن بقاء حكم الرمل مع زوال علته، لا ينافي أن لبقائه علة أخرى، وهي أن يتذكر به المسلمون نعمة الله عليهم حيث كثرهم وقواهم بعد القلة والضعف.
ومما يؤيده أن رسول الله -ﷺ- رمل في حجة الوداع بعد زوال العلة المذكورة.
• والرمل يكون من الحجر إلى الحجر.
لحديث ابن عمر: (أن رسول الله -ﷺ- رمل من الحجر إلى الحجر).
وهذا يقدم على حديث ابن عباس، لأن:
حديث ابن عباس كان في عمرة القضاء في ذي القعدة عام سبع، وأما حديث ابن عمر: (أن النبي -ﷺ- رمل من الحجر إلى الحجر) كان في حجة الوداع، فيكون هذا ناسخًا للمشي بين الركنين الثابت في حديث ابن عباس، لأنه متأخر عنه.
• أن الرمل خاص بالرجال.
• وليس الرمل هو هز الكتفين كما يفعله بعض الجهلة [قاله الشيخ ابن عثيمين].
511