اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
م/ إِلَّا: مَيْتَةَ اَلْآدَمِيِّ.

فالآدمي لا ينجس بالموت.
لقوله تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ) ومقتضى التكريم أنه لا يحكم بنجاسته، فجعله طاهرًا حيًا وميتًا.
وقال -ﷺ-: (إن المسلم لا ينجس) وهذا عام، يتناول الحياة والممات.
ولأنه أمر بغسل الميت، ولو كان نجس العين لم يطهره الغسل.
وهذا القول هو المذهب ومذهب الشافعي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀.
• ذهب بعض العلماء إلى أنه ينجس، لعموم الآية: (قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ …).
وقال بعض العلماء: الكافر ينجس دون المسلم، لقوله -ﷺ-: (إن المسلم لا ينجس) فمفهومه المخالفة له أن غير المسلم ينجس.
ولقوله تعالى: (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ).
لكن الجواب عن الآية: أن المراد (نجس) أي نجس الاعتقاد، بدليل أن الله أباح لنا أن نتزوج نساء أهل الكتاب، وأن نأكل طعامهم، فلو كان الكفار أنجاسًا حسًا لما جاز ذلك، ولأمر الناس أن يغسلوا أيديهم من عرقهم ورطوبتهم.
57
المجلد
العرض
7%
الصفحة
57
(تسللي: 57)