اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

واختلفوا في إقامة الحدود في مكة:
فقيل: يحرم ويضيق عليه حتى يخرج.
لقوله تعالى: ﴿ومن دخله كان آمنًا﴾.
وقيل: يجوز.
وهذا مذهب مالك والشافعي.
لعموم النصوص الدالة على استيفاء الحدود بالقصاص في كل زمان ومكان.
والنبي -ﷺ- أمر بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة.
وهذا القول هو الصحيح.
• الحديث دليل على تحريم التقاط لقطة مكة إلا لمن أراد أن يعرفها دائمًا، ولعل الحكمة من ذلك - والله أعلم - زيادة الأمن على الأموال بمكة، فإن الناس لا يلتقطون اللقطة إذا علموا أنهم لا يملكونها بالتعريف، فإذا تركوها عاد صاحبها فوجدها.
• الحديث دليل على أن لقطة الحرم لا تحل إلا لمن يريد أن ينشدها على الدوام، فمن أخذها للتملك بعد الإنشاد فهذا حرام.
فلقطة الحرم لها ثلاث أحوال:
أولًا: أن يأخذها للتملك من الآن، فهذا حرام.
ثانيًا: أن يأخذها للتملك بعد الإنشاد، فهذا حرام.
ثالثًا: أن يأخذها للإنشاد، فهذا حلال.
أما لقطة غير الحرم فيجوز أن يتملكها بعد الإنشاد الشرعي.
• الحديث دليل على أن من قتل له قتيل عمدًا فهو مخير بين القصاص أو أخذ الدية.
• يستثنى من شجر الحرم ونباته الإذخر، لحاجة الحرم إليه.
589
المجلد
العرض
69%
الصفحة
589
(تسللي: 589)