اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
م/ وَقَالَ جَابِر (نَحَرْنَا مَعَ النَّبِي -ﷺ- عَامَ الحُدَيبِيَّةِ البَدَنَة عَنْ سَبْعَة، وَالبَقَرَة عَنْ سَبْعَة) رواه مسلم.

الاشتراك في الأضحية ينقسم إلى قسمين:
اشتراك في الملك - واشتراك في الثواب.
أما الاشتراك الملك: أن يشترك شخصان فأكثر في أضحية فهذا يجوز في الإبل والبقر للحديث الذي ذكره المصنف.
يعني لو كان هناك سبعة أبيات اشتركوا في بدنة فنقول بأن هذا مجزئ ولا بأس به.
والبقرة أيضًا من البدن فلو كان هناك سبعة أبيات اشتركوا في بقرة وذبحوها أضحية فإنها تجزئ.
وأما الاشتراك في الغنم فلا يجوز: بأن يشترك بيتان في التضحية بشاة واحدة فإنه لا يصح.
لأن الأضحية عبادة ولم ترد إلا على هذا الوجه عن كل بيت أضحية مستقلة.
وهل يصح أن يشترك أهل البيت الواحد في أضحية؟
هذا موضع خلاف بين أهل العلم ﵏:
مثال: نحن في البيت نشترك في أضحية أنا وأخي، أدفع أنا ٤٠٠ وأخي يدفع ٤٠٠، هذا موضع خلاف:
قيل: لا يجوز.
لان الأضحية قربة وعبادة فلا يجوز ايقاعها إلا على الوجه المشروع زمنًا وعددًا وكيفية.
ولو كان التشريك في الملك جائزا - في غير الإبل والبقر - لفعله الصحابة - فإنهم كانوا أحرص الناس على الخير، وفيهم فقراء كثيرون لا يستطيعون الأضحية كاملة - لو فعلوها لنقل عنهم.
وقيل: يجوز، وهو ظاهر كلام ابن القيم، والراجح عدم الجواز.
601
المجلد
العرض
70%
الصفحة
601
(تسللي: 601)