شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• اتفق العلماء على أن هذه الأصناف الستة يجري فيها الربا كما سبق، وهل يجري في غيرها مما هو مثلها، اختلف العلماء:
القول الأول: أن الربا مقصور على الأصناف الستة لا يتعداها إلى غيرها.
وهذا قول طاووس وقتادة والظاهرية واختاره الصنعاني.، وهذا القول ضعيف.
القول الثاني: أنه يلحق بها ما شاركها في العلة، وهذا مذهب جماهير العلماء.
واستدلوا بحديث معمر بن عبد الله أنه سمع رسول الله -ﷺ- يقول (الطعام بالطعام مثلًا بمثل …) ولفظ (الطعام) أعم من الأصناف الأربعة المذكورة في حديث عبادة.
واستدلوا أيضًا بالمعنى، وذلك أن ما وافقها في العلة يجب أن يأخذ حكمها، مراعاة لمقصود الشارع في التحريم، فما دام أن العلة واضحة وموجودة في غير هذه الأصناف فليحكم بالإلحاق، لأن الشرع لا يفرق بين متماثلين، كما لا يجمع بين مختلفين، قالوا: وقد اقتصر الحديث على الأصناف الستة من باب الاكتفاء بالأشياء التي لا يستغني عنها الناس عادة.
ثم اختلف هؤلاء في علة التحريم على أقوال:
أرجحها: أن العلة في الذهب والفضة مطلق الثمنية، أي أنهما أثمان للأشياء، وهذا قول المالكية واختاره ابن تيمية وابن القيم.
وعلى هذا: فيجري الربا في كل ما اتخذه الناس عملة وراج رواج النقدين، مثل الأوراق النقدية الآن، وعلى هذا فلا يجوز بيع (١٥) ريالًا سعوديًا ورقًا بـ (١٦) ريالًا سعوديًا ورقًا، ويجوز بيع بعضها ببعض من غير جنسها إذا كان يدًا بيد، كما لو باع ورق نقد سعودي بليرة سورية أو لبنانية أو كويتية، لأن العملات الورقية أجناس متعددة بتعدد جهات إصدارها
وأما علة التحريم في الأصناف الأربعة فقد اختلف العلماء على أقوال:
القول الأول: أن العلة هي الطعم مع الكيل. (إذًا يلحق بها كل مكيل ومطعوم).
ورجح هذا القول ابن قدامة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
وعلى هذا القول: الأرز يجري فيه الربا، لأنه مطعوم ومكيل، وكذلك: الذرة والدهن والعدس واللحم ونحوها، ولا يجري في مطعوم لا يكال كالرمان والسفرجل والبيض والأترج والتفاح، والأشنان مكيل لكنه غير مطعوم فلا يجري فيه الربا.
واستدل هؤلاء بأن الأصناف الأربعة المذكورة في حديث عبادة مطعومة مكيلة، فيلحق بها كل ما كان كذلك.
القول الثاني: أن العلة هي الاقتيات والادخار.
أي كون الطعام قوتًا يقتات به الناس غالبًا، ويدخره مدة من الزمن فلا يفسد، وعلى هذا القول فيجري الربا في الأرز والقمح والذرة ونحوها.
وهذا مذهب مالك واختاره ابن القيم، وهو الراجح والله أعلم.
واستدل هؤلاء بحديث عبادة، قالوا: إن الأصناف المذكورة في حديث عبادة يجمعها وصف الاقتيات والادخار.
والله أعلم.
• اتفق العلماء على أن هذه الأصناف الستة يجري فيها الربا كما سبق، وهل يجري في غيرها مما هو مثلها، اختلف العلماء:
القول الأول: أن الربا مقصور على الأصناف الستة لا يتعداها إلى غيرها.
وهذا قول طاووس وقتادة والظاهرية واختاره الصنعاني.، وهذا القول ضعيف.
القول الثاني: أنه يلحق بها ما شاركها في العلة، وهذا مذهب جماهير العلماء.
واستدلوا بحديث معمر بن عبد الله أنه سمع رسول الله -ﷺ- يقول (الطعام بالطعام مثلًا بمثل …) ولفظ (الطعام) أعم من الأصناف الأربعة المذكورة في حديث عبادة.
واستدلوا أيضًا بالمعنى، وذلك أن ما وافقها في العلة يجب أن يأخذ حكمها، مراعاة لمقصود الشارع في التحريم، فما دام أن العلة واضحة وموجودة في غير هذه الأصناف فليحكم بالإلحاق، لأن الشرع لا يفرق بين متماثلين، كما لا يجمع بين مختلفين، قالوا: وقد اقتصر الحديث على الأصناف الستة من باب الاكتفاء بالأشياء التي لا يستغني عنها الناس عادة.
ثم اختلف هؤلاء في علة التحريم على أقوال:
أرجحها: أن العلة في الذهب والفضة مطلق الثمنية، أي أنهما أثمان للأشياء، وهذا قول المالكية واختاره ابن تيمية وابن القيم.
وعلى هذا: فيجري الربا في كل ما اتخذه الناس عملة وراج رواج النقدين، مثل الأوراق النقدية الآن، وعلى هذا فلا يجوز بيع (١٥) ريالًا سعوديًا ورقًا بـ (١٦) ريالًا سعوديًا ورقًا، ويجوز بيع بعضها ببعض من غير جنسها إذا كان يدًا بيد، كما لو باع ورق نقد سعودي بليرة سورية أو لبنانية أو كويتية، لأن العملات الورقية أجناس متعددة بتعدد جهات إصدارها
وأما علة التحريم في الأصناف الأربعة فقد اختلف العلماء على أقوال:
القول الأول: أن العلة هي الطعم مع الكيل. (إذًا يلحق بها كل مكيل ومطعوم).
ورجح هذا القول ابن قدامة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
وعلى هذا القول: الأرز يجري فيه الربا، لأنه مطعوم ومكيل، وكذلك: الذرة والدهن والعدس واللحم ونحوها، ولا يجري في مطعوم لا يكال كالرمان والسفرجل والبيض والأترج والتفاح، والأشنان مكيل لكنه غير مطعوم فلا يجري فيه الربا.
واستدل هؤلاء بأن الأصناف الأربعة المذكورة في حديث عبادة مطعومة مكيلة، فيلحق بها كل ما كان كذلك.
القول الثاني: أن العلة هي الاقتيات والادخار.
أي كون الطعام قوتًا يقتات به الناس غالبًا، ويدخره مدة من الزمن فلا يفسد، وعلى هذا القول فيجري الربا في الأرز والقمح والذرة ونحوها.
وهذا مذهب مالك واختاره ابن القيم، وهو الراجح والله أعلم.
واستدل هؤلاء بحديث عبادة، قالوا: إن الأصناف المذكورة في حديث عبادة يجمعها وصف الاقتيات والادخار.
والله أعلم.
634