اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
م/ وإما لما يترتب عليه من قطيعةِ المسلم، كما نهى النبي -ﷺ- عن البيعِ على بيعِ المسلم والشراء على شرائه والنجش. متفق عليه.

من البيوع المحرمة: بيع المسلم على بيع أخيه، وهذا المحرمات ليست محرمات لذاتها، لأنها في الأصل مباحة، لكن حرمت من أجل ما تسببه من قطيعة المسلم والتحاسد والعداوة والنزاع بين الناس.
الأدلة على تحريم هذا البيع:
حديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله -ﷺ- (لا يبيع الرجل على بيع أخيه ..) متفق عليه
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله -ﷺ- (لا يبع بعضكم على بيع بعض) رواه مسلم.
وعن عقبة بن عامر أن رسول الله -ﷺ- قال (المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه) رواه مسلم.
مثاله:
أن يشتري شخص من إنسان سلعة بـ (١٠) ثم يأتيه آخر ويقول: أعطيك مثلها بـ (٩)، أو يقول أعطيك أحسن منها بـ (١٠).
ومثل البيع الشراء:
مثال: علمتُ أن زيدًا باع على عمرو بيته بـ (١٠٠)، فذهبت إلى زيد وقلت له: أنت بعت بيتك على عمرو بـ (١٠٠)، أنا سأعطيك (١٢٠).
• الحكمة من النهي: حصول التحاسد والتباغض.
• العقد لا يصح:
لأن النهي عائد إلى العقد نفسه (وهذا مذهب الحنابلة واختاره ابن حزم وابن تيمية).
• هل يجوز البيع على بيع الكافر؟ فيه قولان للعلماء، أرجحها أنه لا يجوز، وأما قول الرسول -ﷺ- (لا يبع المسلم على بيع المسلم) إنما هو بناء على الأغلب.
• (مثال: اشترى مسلم من كافر سلعة، فلا يجوز أن يذهب البائع المسلم ويقول له: أنا أعطيك السلعة بأقل).
النجش:
من البيوع المحرمة: النجش، وهو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها.
وهو حرام.
لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ -﵁-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ (لا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ، وَلا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ. وَلا تَنَاجَشُوا. وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ …) متفق عليه.
644
المجلد
العرض
75%
الصفحة
644
(تسللي: 644)