شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وعند المالكية أن المدة ثلاثة أيام لكن يزيد عليها قليلًا بقدر الحاجة كيومين ونحوها، ولا تزيد عند أبي حنيفة والشافعي على ثلاث ليال.
• يبطل خيار الشرط: إذا مضت مدة الخيار، وإذا أسقطاه.
مثال: إذا قدر أنهما تبايعا على أن يكون الخيار لمدة ﴿١٠﴾ أيام، وبعد مضي ﴿٥﴾ أيام اتفقا على إلغاء الشرط، فإن هذا يجوز ويسقط الشرط لأن الحق لهما.
• النماء المنفصل والمتصل زمن الخيار للمشتري.
النماء المنفصل ﴿أي من المبيع﴾ للمشتري.
مثال: باع إنسان شاة واشترط هذا المشتري الخيار ﴿٧﴾ أيام، اللبن نماء منفصل، فهو للمشتري.
وكذلك النماء المتصل للمشتري على القول الراجح لأنه حصل بسببه.
مثال: اشتريت عبدًا واشترطت الخيار لمدة ﴿٦﴾ أشهر، فعلمته الكتابة والقراءة في هذه المدة، فقال البائع رجعت عن بيع العبد ﴿العبد الآن يكتب وقد زادت قيمته والكتابة نماء متصل﴾ فيأخذ البائع العبد وتقدر قيمته وهو لا يعرف القراءة والكتابة، وقيمته وهو متصف بهذه الزيادة، والفرق بين القيمتين للمشتري.
• لا يجوز تصرف أحدهما في المبيع زمن الخيار، لأن تصرف أحدهما في المبيع يستلزم سقوط حق الآخر لكن يستثنى من ذلك: إذا أذن صاحب الحق.
• إذا مات أحدهما زمن الخيار فإنه لا يبطل خياره وينتقل الملك إلى الورثة.
وعند المالكية أن المدة ثلاثة أيام لكن يزيد عليها قليلًا بقدر الحاجة كيومين ونحوها، ولا تزيد عند أبي حنيفة والشافعي على ثلاث ليال.
• يبطل خيار الشرط: إذا مضت مدة الخيار، وإذا أسقطاه.
مثال: إذا قدر أنهما تبايعا على أن يكون الخيار لمدة ﴿١٠﴾ أيام، وبعد مضي ﴿٥﴾ أيام اتفقا على إلغاء الشرط، فإن هذا يجوز ويسقط الشرط لأن الحق لهما.
• النماء المنفصل والمتصل زمن الخيار للمشتري.
النماء المنفصل ﴿أي من المبيع﴾ للمشتري.
مثال: باع إنسان شاة واشترط هذا المشتري الخيار ﴿٧﴾ أيام، اللبن نماء منفصل، فهو للمشتري.
وكذلك النماء المتصل للمشتري على القول الراجح لأنه حصل بسببه.
مثال: اشتريت عبدًا واشترطت الخيار لمدة ﴿٦﴾ أشهر، فعلمته الكتابة والقراءة في هذه المدة، فقال البائع رجعت عن بيع العبد ﴿العبد الآن يكتب وقد زادت قيمته والكتابة نماء متصل﴾ فيأخذ البائع العبد وتقدر قيمته وهو لا يعرف القراءة والكتابة، وقيمته وهو متصف بهذه الزيادة، والفرق بين القيمتين للمشتري.
• لا يجوز تصرف أحدهما في المبيع زمن الخيار، لأن تصرف أحدهما في المبيع يستلزم سقوط حق الآخر لكن يستثنى من ذلك: إذا أذن صاحب الحق.
• إذا مات أحدهما زمن الخيار فإنه لا يبطل خياره وينتقل الملك إلى الورثة.
670