اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
م/ فالرهن يصح بكلِ عينٍ يصح بيعُها.

أي: فكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه.
لأن الرهن إذا كان مما لا يصح بيعه - كالخمر، والكلب والوقف - فإنه لا يمكن الاستيفاء منه إذا تعذر السداد.
مثال: أقرضت شخصًا (١٠٠) ريال، وقلت له أعطني رهنًا، فقال: أعطيك كلب صيد، فهذا لا يجوز، لأن الكلب لا يجوز بيعه، لأن مقصود الرهن لا يحصل منه.
• يصح رهن السيارات والساعات والفرش والطاولات وكل شيء يجوز بيعه.
• لا يصح رهن المجهول، وكذلك لا يصح رهن الوثائق الرسمية كبطاقة الأحوال وجواز السفر ونحوهما، لأن هذه الوثائق الرسمية لا يمكن بيعها عند تعذر استيفاء الديْن.
685
المجلد
العرض
80%
الصفحة
685
(تسللي: 685)