شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
إن قام بما التزمَ به.
أي إن قام المضمون عنه بما التزم به من الحق أو سلم المكفول نفسه، فهنا ينتهي الضمان.
فإذا قضى المضمون الدين الذي عليه فقد برئ الضامن.
أي إن قام المضمون عنه بما التزم به من الحق أو سلم المكفول نفسه، فهنا ينتهي الضمان.
فإذا قضى المضمون الدين الذي عليه فقد برئ الضامن.
702