شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
م/ إذا كان جزءًا مشاعًا معلومًا.
(المشاع: الربع، والثلث).
كأن يقول: لي ربع الربع ولك ثلاث أرباع يصح، أو قال: الربح بيننا فإنه يصح، أو قال: لك ثلث الربح ولك الثلثان.
• فإن قال أحدهما لك من الربح (١٠٠) درهم، فإنه لا يصح، لأنه ربما لا تربح إلا هذا الربح فيبقى الثاني لا ربح له.
• إن لم يذكرا الربح فإنه لا يصح، لأمرين:
الأمر الأول: أن الربح هو المقصود في الشركة فلا يجوز الإخلال به.
الأمر الثاني: أن عدم ذكر الربح يبقى مجهولًا، وهذا يؤدي إلى النزاع.
الخسارة على قدر المال:
مثال: جاء أحدهما بـ ﴿٢٠٠﴾ والآخر ﴿١٠٠﴾ وخسرا، وعند التصفية أصبح المال
﴿١٥٠﴾، فيكون على صاحب ﴿٢٠٠﴾ خسارة ﴿١٠٠﴾ وعلى صاحب ﴿١٠٠﴾ خسارة ﴿٥٠﴾.
(المشاع: الربع، والثلث).
كأن يقول: لي ربع الربع ولك ثلاث أرباع يصح، أو قال: الربح بيننا فإنه يصح، أو قال: لك ثلث الربح ولك الثلثان.
• فإن قال أحدهما لك من الربح (١٠٠) درهم، فإنه لا يصح، لأنه ربما لا تربح إلا هذا الربح فيبقى الثاني لا ربح له.
• إن لم يذكرا الربح فإنه لا يصح، لأمرين:
الأمر الأول: أن الربح هو المقصود في الشركة فلا يجوز الإخلال به.
الأمر الثاني: أن عدم ذكر الربح يبقى مجهولًا، وهذا يؤدي إلى النزاع.
الخسارة على قدر المال:
مثال: جاء أحدهما بـ ﴿٢٠٠﴾ والآخر ﴿١٠٠﴾ وخسرا، وعند التصفية أصبح المال
﴿١٥٠﴾، فيكون على صاحب ﴿٢٠٠﴾ خسارة ﴿١٠٠﴾ وعلى صاحب ﴿١٠٠﴾ خسارة ﴿٥٠﴾.
750