اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
م/ وشركة المضاربة: بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل.

هذا النوع الثاني من أنواع الشركات وهي المضاربة: وهي أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه. (أحدهما منه المال والآخر منه العمل).
مثال: أعطى عمر زيدًا ﴿١٠٠﴾ ريال ليتجر بها على أن يكون الربح بينهما.
• الناس بحاجة إلى هذه الشركة، حيث أن الأموال لا تنمو إلا بالتنقيب والتجارة وليس كل من يملكها يحسن العمل بها، وكذلك هناك من يحسن العمل لكن لا مال له فكانت الحاجة لصالح الطرفين.
• وإن قال رب المال اتجر به والربح بيننا فنصفان.
• وإن قال اتجر به ولي ثلاثة أرباع أو الثلث صح، لأنه متى علم نصيب أحدهما أخذه والباقي للآخر.
• ولا يضارب العامل بمال لآخر إلا بشرطين:
الأول: إن رضي الأول.
الثاني: إن لم يضر بالأول.
مثال: أعطيتك مبلغًا من المال على أن تتجر به بالكتب، فأخذتها وضاربت، ثم عقد هذا الرجل عقد مضاربة مع رجل آخر في نفس السلعة، فهذا العقد يضر بالأول، لأن السلعة إذا كثرت رخصت.
لكن إن رضي الأول جاز.
• إن فسدت شركة المضاربة: فقيل: المال كله لرب المال، وللعامل أجرة المثل، وقيل: أن للعامل سهم المثل، فيقال: لو اتجر الإنسان بهذا المال كم يعطى في العادة؟ فقالوا - مثلًا - يعطى نصف الربح، فيكون له نصف الربح، وهكذا، وهذا القول هو الصحيح، لأن العامل إنما عمل على أنه شريك لا على أنه أجير.
752
المجلد
العرض
88%
الصفحة
752
(تسللي: 752)