شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
م/ وعامل النبي -ﷺ- أهلَ خيبر بشطرِ ما يخرج منها من تمر أو زرع. متفق عليه
ذكر المصنف - ﵀ - الدليل على جواز المساقاة والمزارعة وهو معاملة النبي -ﷺ- لأهل خيبر.
-كان المسلمون مشغولين بالجهاد وليس عندهم الفراغ حتى يقوموا على أرض خيبر وشجرها، واليهود فارغون لهذا، وهم أبصر بهذا العمل من المسلمين، فلهذا اقتضت المصلحة الشرعية بقاءهم في ذلك الوقت وإن كانوا أعداء، واستمروا على ذلك إلى أن أخرجهم عمر في خلافته بسبب أحداث أحدثوها.
فالحديث ذكر المصنف - ﵀ - ليستدل به على جواز المزارعة والمساقة.
فقوله (من زرع) دليل على جواز المزارعة.
قوله (من تمر) وفي رواية لمسلم (ونخل وشجر) دليل على جواز المساقاة.
وعامل النبي -ﷺ- أهلَ خيبر: المعاملة: التعامل مع الغير، وخيبر: بلدة زراعية شمال المدينة، كان يسكنها طائفة من اليهود، فتحت في المحرم سنة سبع من الهجرة.
بشطرِ ما يخرج منها: الشطر المراد هنا النصف، والمعنى: أنه عاملهم بنصف ما يخرج من ثمرها وزرعها مقابل عملهم ونفقتهم، والنصف الآخر للمسلمين لكونهم أصحاب الأصل.
- وجواز المساقاة والمزارعة من محاسن الإسلام، فإن كثيرًا من أهل النخيل والشجر يعجزون عن عمارته وسقيه، ولا يمكنهم الاستئجار عليه، وكثير من الناس لا شجر لهم ويحتاجون إلى الثمر، ففي تجويزها دفع الحاجتين وتحصيل لمصلحة الفئتين.
ذكر المصنف - ﵀ - الدليل على جواز المساقاة والمزارعة وهو معاملة النبي -ﷺ- لأهل خيبر.
-كان المسلمون مشغولين بالجهاد وليس عندهم الفراغ حتى يقوموا على أرض خيبر وشجرها، واليهود فارغون لهذا، وهم أبصر بهذا العمل من المسلمين، فلهذا اقتضت المصلحة الشرعية بقاءهم في ذلك الوقت وإن كانوا أعداء، واستمروا على ذلك إلى أن أخرجهم عمر في خلافته بسبب أحداث أحدثوها.
فالحديث ذكر المصنف - ﵀ - ليستدل به على جواز المزارعة والمساقة.
فقوله (من زرع) دليل على جواز المزارعة.
قوله (من تمر) وفي رواية لمسلم (ونخل وشجر) دليل على جواز المساقاة.
وعامل النبي -ﷺ- أهلَ خيبر: المعاملة: التعامل مع الغير، وخيبر: بلدة زراعية شمال المدينة، كان يسكنها طائفة من اليهود، فتحت في المحرم سنة سبع من الهجرة.
بشطرِ ما يخرج منها: الشطر المراد هنا النصف، والمعنى: أنه عاملهم بنصف ما يخرج من ثمرها وزرعها مقابل عملهم ونفقتهم، والنصف الآخر للمسلمين لكونهم أصحاب الأصل.
- وجواز المساقاة والمزارعة من محاسن الإسلام، فإن كثيرًا من أهل النخيل والشجر يعجزون عن عمارته وسقيه، ولا يمكنهم الاستئجار عليه، وكثير من الناس لا شجر لهم ويحتاجون إلى الثمر، ففي تجويزها دفع الحاجتين وتحصيل لمصلحة الفئتين.
759