شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
م/ أو أقطِعَ أرضًا فهو أحق بها.
يعني: إذا أقطعه الإمام أرضًا فهو أحق بهذه الأرض من غيره، لكن ليس له أن يتصرف بها.
والإقطاع ٣ أنواع:
الأول: إقطاع تمليك: أن يملّك الإمام أو نائبه أحدًا من المسلمين أرضًا (كأراضي المنح في هذا الوقت).
الثاني: إقطاع إرفاق: أن يعطيه أرضًا يرتفق بها (كالأراضي التي تعطى للباعة يبيعون عليها بضاعتهم) كأسواق الجمعة الموجودة الآن.
الثالث: إقطاع استغلال: أن يقطع ولي الأمر أو نائبه أحدًا من المسلمين أرضًا يستغلها بالزراعة - مثلًا - ثم إن شاء رجع وإن شاء ملكه إياها.
- فمن اقطع أرضًا - غير إقطاع التمليك - فهو أحق بها من غيره، لكن ليس له أن يتصرف بها، ولهذا قال:
يعني: إذا أقطعه الإمام أرضًا فهو أحق بهذه الأرض من غيره، لكن ليس له أن يتصرف بها.
والإقطاع ٣ أنواع:
الأول: إقطاع تمليك: أن يملّك الإمام أو نائبه أحدًا من المسلمين أرضًا (كأراضي المنح في هذا الوقت).
الثاني: إقطاع إرفاق: أن يعطيه أرضًا يرتفق بها (كالأراضي التي تعطى للباعة يبيعون عليها بضاعتهم) كأسواق الجمعة الموجودة الآن.
الثالث: إقطاع استغلال: أن يقطع ولي الأمر أو نائبه أحدًا من المسلمين أرضًا يستغلها بالزراعة - مثلًا - ثم إن شاء رجع وإن شاء ملكه إياها.
- فمن اقطع أرضًا - غير إقطاع التمليك - فهو أحق بها من غيره، لكن ليس له أن يتصرف بها، ولهذا قال:
772