شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
م/ والثالث: ما سوى ذلك.
أي: الضرب الثالث من أقسام اللقطة ما عدا ما ذكر من القسمين المتقدمين وهما: ما تقل قيمته، وضوال الحيوان.
فيدخل في هذا القسم ما يهتم به الناس مما ليس بحيوان كالدراهم والأمتعة، ويدخل فيه ما لا يمتنع من صغار السباع مثل الغنم والعجاجيل.
هذا القسم، قال فيه المصنف - ﵀ -:
أي: الضرب الثالث من أقسام اللقطة ما عدا ما ذكر من القسمين المتقدمين وهما: ما تقل قيمته، وضوال الحيوان.
فيدخل في هذا القسم ما يهتم به الناس مما ليس بحيوان كالدراهم والأمتعة، ويدخل فيه ما لا يمتنع من صغار السباع مثل الغنم والعجاجيل.
هذا القسم، قال فيه المصنف - ﵀ -:
786