شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
م/ والتقاط اللقيط، والقيام به: فرض كفاية.
أي: إن أخذ اللقيط والقيام عليه فرض كفاية (إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي).
لأنه آدمي محترم.
قال في المغني (.. وجوبه على الكفاية إذا قام به واحد سقط عن الباقين، فإن تركه الجماعة أثموا إذا علموا فتركوه مع إمكان أخذه).
• وحكم اللقيط حر مسلم.
في قول عامة أهل العلم.
لأن الأصل في الآدميين الحرية.
مسلم: وهذا إذا كان في دار إسلام خالصة أو بالأكثرية.
لقوله -ﷺ- (كل مولود يولد على الفطرة ..) متفق عليه.
(واختلف إن وجد في دار كافرة: فقيل: يعتبر كافر تبعًا للدار، وقيل: يعتبر مسلم.
والراجح: والله أعلم).
أي: إن أخذ اللقيط والقيام عليه فرض كفاية (إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي).
لأنه آدمي محترم.
قال في المغني (.. وجوبه على الكفاية إذا قام به واحد سقط عن الباقين، فإن تركه الجماعة أثموا إذا علموا فتركوه مع إمكان أخذه).
• وحكم اللقيط حر مسلم.
في قول عامة أهل العلم.
لأن الأصل في الآدميين الحرية.
مسلم: وهذا إذا كان في دار إسلام خالصة أو بالأكثرية.
لقوله -ﷺ- (كل مولود يولد على الفطرة ..) متفق عليه.
(واختلف إن وجد في دار كافرة: فقيل: يعتبر كافر تبعًا للدار، وقيل: يعتبر مسلم.
والراجح: والله أعلم).
791