شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
م/ وأجرتُه مدة بقائه بيده.
أي: وإن غصب شيئًا له أجرة، كالعقار، والدواب ونحوها فعليه أجرة مثله، سواء استوفى المنافع أو تركها حتى ذهبت.
لأنها تلفت في يده العادية، فكان عليه عوضها.
فلو غصب أرضًا فعليه أجرتها منذ غصبها إلى وقت تسليمها.
أي: وإن غصب شيئًا له أجرة، كالعقار، والدواب ونحوها فعليه أجرة مثله، سواء استوفى المنافع أو تركها حتى ذهبت.
لأنها تلفت في يده العادية، فكان عليه عوضها.
فلو غصب أرضًا فعليه أجرتها منذ غصبها إلى وقت تسليمها.
803