شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
م/ فالجميع داخل في الإحسان والبر.
أي: كل من الهبة والعطية والوصية داخل في الإحسان المأمور به.
قال تعالى (وأحسنوا إن الله يحب المحسنين).
• الهبة: حكمها بالنسبة للواهب مستحبة.
لقوله تعالى (إن الله يحب المحسنين).
وقال -ﷺ- (تهادوا تحابوا) رواه البخاري في الأدب المفرد.
وقال -ﷺ- (لو أهدي إليّ ذراع أو كراع لقبلت) متفق عليه.
وأما بالنسبة للموهوب: فالسنة أن يقبل الهدية ولا يردها، لأن هذا هديه -ﷺ-.
عن عائشة. قالت (كان النبي -ﷺ- يقبل الهدية ويثيب عليها) رواه البخار ي.
• تنعقد الهبة بالإيجاب [وهو اللفظ الصادر من الواهب] والقبول [وهو اللفظ الصادر من الموهوب له].
• كل ما جاز بيعه جازت هبته، وما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته.
• يشترط لقبول الهدية شروطًا:
أولًا: ألا يكون أهدى له حياء وخجلًا.
فإذا علم أنه وهب له حياء وخجلًا فلا يجوز له أن يقبلها.
ثانيًا: ألا يتضمن محذورًا شرعيًا.
كما لو وقعت موقع الرشوة، أو السكوت عن حق أو الدفاع عن باطل.
ثالثًا: ألا تكون محرمه.
(لعينها) مثل: الخنزير، والميتة، والدم.
(أو لحق الغير) مثل: المغصوب، والمسروق، والمختلس.
• أما المحرم لكسبه فإنه يجوز قبولها، لأن النبي -ﷺ- قبل هدية اليهودية، مع أن اليهود كانوا يتعاملون بالربا.
أي: كل من الهبة والعطية والوصية داخل في الإحسان المأمور به.
قال تعالى (وأحسنوا إن الله يحب المحسنين).
• الهبة: حكمها بالنسبة للواهب مستحبة.
لقوله تعالى (إن الله يحب المحسنين).
وقال -ﷺ- (تهادوا تحابوا) رواه البخاري في الأدب المفرد.
وقال -ﷺ- (لو أهدي إليّ ذراع أو كراع لقبلت) متفق عليه.
وأما بالنسبة للموهوب: فالسنة أن يقبل الهدية ولا يردها، لأن هذا هديه -ﷺ-.
عن عائشة. قالت (كان النبي -ﷺ- يقبل الهدية ويثيب عليها) رواه البخار ي.
• تنعقد الهبة بالإيجاب [وهو اللفظ الصادر من الواهب] والقبول [وهو اللفظ الصادر من الموهوب له].
• كل ما جاز بيعه جازت هبته، وما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته.
• يشترط لقبول الهدية شروطًا:
أولًا: ألا يكون أهدى له حياء وخجلًا.
فإذا علم أنه وهب له حياء وخجلًا فلا يجوز له أن يقبلها.
ثانيًا: ألا يتضمن محذورًا شرعيًا.
كما لو وقعت موقع الرشوة، أو السكوت عن حق أو الدفاع عن باطل.
ثالثًا: ألا تكون محرمه.
(لعينها) مثل: الخنزير، والميتة، والدم.
(أو لحق الغير) مثل: المغصوب، والمسروق، والمختلس.
• أما المحرم لكسبه فإنه يجوز قبولها، لأن النبي -ﷺ- قبل هدية اليهودية، مع أن اليهود كانوا يتعاملون بالربا.
832