شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
والأرجح القول الأول.
• الحديث دليل على استحباب الوصية لمن ترك مالًا كثيرًا.
لقوله (..... وله شيء يريد ..).
ولقوله تعالى (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصية ..)، والمراد بالخير المال الكثير.
• والوصية تجري فيها الأحكام التكليفية الخمسة:
تستحب: لمن ترك خيرًا وهو المال الكثير، كما سبق.
وتحرم: بأكثر من الثلث لغير وارث لحديث سعد (الثلث والثلث كثير).
وإنما مُنع الموصي من الزيادة على الثلث لأمرين:
الأمر الأول: أن النبي -ﷺ- لم يأذن لسعد إلا بالثلث، فدل على أن الثلث هو النهاية وما زاد فهو ممنوع منه.
الأمر الثاني: أن ما زاد على الثلث داخل في المضارة التي قال الله فيها (من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار).
وتحرم أيضًا لوارث بشيء. لقوله -ﷺ- (إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث) رواه أبو داود.
تكره: وصية فقير وورثته محتاجون، لأن هذا يضر بالورثة.
لقوله -ﷺ- لسعد (.. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس).
تجب: على من عليه دين، وفي ذمته حقوق ولديه أمانات وعهد، فإنه يجب أن يوضح ذلك كله بالكتابة الواضحة الجلية، التي تحدد الديون إن كانت حالة أو مؤجلة.
تجوز: بكل ماله، لمن لا وارث له، وهذا مذهب جمهور العلماء.
وهذا يفهم من حديث سعد، لأن النبي -ﷺ- منع من الزيادة على الثلث لحق الورثة، فدل على أن من ليس له ورثة، فلا مانع أن يزيد على الثلث، بل لا مانع أن يوصي بماله كله، لزوال المانع.
• الحث على المبادرة لكتابة الوصية لثلاثة أمور: بيانًا لها، وامتثالًا لأمر الشرع، واستعدادًا للموت.
الحديث دليل على أن الكتابة تكفي لإثبات الوصية والعمل بها ولا يحتاج إلى إشهاد.
• مقدار ما يوصي به، اختلف العلماء في المستحب في الوصية، هل الثلث أو ما دون الثلث على قولين:
القول الأول: أن المستحب في الوصية ما دون الثلث (بالربع أو بالخمس).
وهذا قول ابن عباس.
والأرجح القول الأول.
• الحديث دليل على استحباب الوصية لمن ترك مالًا كثيرًا.
لقوله (..... وله شيء يريد ..).
ولقوله تعالى (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصية ..)، والمراد بالخير المال الكثير.
• والوصية تجري فيها الأحكام التكليفية الخمسة:
تستحب: لمن ترك خيرًا وهو المال الكثير، كما سبق.
وتحرم: بأكثر من الثلث لغير وارث لحديث سعد (الثلث والثلث كثير).
وإنما مُنع الموصي من الزيادة على الثلث لأمرين:
الأمر الأول: أن النبي -ﷺ- لم يأذن لسعد إلا بالثلث، فدل على أن الثلث هو النهاية وما زاد فهو ممنوع منه.
الأمر الثاني: أن ما زاد على الثلث داخل في المضارة التي قال الله فيها (من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار).
وتحرم أيضًا لوارث بشيء. لقوله -ﷺ- (إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث) رواه أبو داود.
تكره: وصية فقير وورثته محتاجون، لأن هذا يضر بالورثة.
لقوله -ﷺ- لسعد (.. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس).
تجب: على من عليه دين، وفي ذمته حقوق ولديه أمانات وعهد، فإنه يجب أن يوضح ذلك كله بالكتابة الواضحة الجلية، التي تحدد الديون إن كانت حالة أو مؤجلة.
تجوز: بكل ماله، لمن لا وارث له، وهذا مذهب جمهور العلماء.
وهذا يفهم من حديث سعد، لأن النبي -ﷺ- منع من الزيادة على الثلث لحق الورثة، فدل على أن من ليس له ورثة، فلا مانع أن يزيد على الثلث، بل لا مانع أن يوصي بماله كله، لزوال المانع.
• الحث على المبادرة لكتابة الوصية لثلاثة أمور: بيانًا لها، وامتثالًا لأمر الشرع، واستعدادًا للموت.
الحديث دليل على أن الكتابة تكفي لإثبات الوصية والعمل بها ولا يحتاج إلى إشهاد.
• مقدار ما يوصي به، اختلف العلماء في المستحب في الوصية، هل الثلث أو ما دون الثلث على قولين:
القول الأول: أن المستحب في الوصية ما دون الثلث (بالربع أو بالخمس).
وهذا قول ابن عباس.
842