شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
م/ وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته أن لا يوصي، بل يدع التركة كلها لورثته، كما قال النبي -ﷺ- (إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس) متفق عليه.
أي: ينبغي لمن كان ماله قليلًا لا يحصل به إغناء ورثته ألا يوصي، ويترك المال كله لورثته.
وقد ذكر المصنف - ﵀ - الحديث الذي يدل على ذلك، وقد سبقت المسألة.
عن سعْدِ بْنِ أبي وَقَّاصٍ قال (جَاءَنِي رسولُ الله -ﷺ- يَعُودُنِي عَامَ حَجَّة الْوَداعِ مِنْ وَجعٍ اشْتدَّ بِي فَقُلْتُ: يا رسُول اللَّهِ إِنِّي قَدْ بلغَ بِي مِن الْوجعِ مَا تَرى، وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرثُنِي إِلاَّ ابْنةٌ لِي، أَفأَتصَدَّق بثُلُثَيْ مالِي؟ قَالَ: لا، قُلْتُ: فالشَّطُر يَا رسوُلَ الله؟ فقالَ: لا، قُلْتُ فالثُّلُثُ يا رسول اللَّه؟ قال: الثُّلثُ والثُّلُثُ كثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَذرَ وَرثتك أغنِياءَ خَيْرٌ مِن أَنْ تذرهُمْ عالَةً يَتكفَّفُونَ النَّاس، وَإِنَّكَ لَنْ تُنفِق نَفَقةً تبْتغِي بِهَا وجْهَ الله إِلاَّ أُجرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى ما تَجْعلُ في في امْرَأَتكَ) متفق عليه.
فتكره الوصية لمن كان ماله لا يكفي لورثته، وقد جاء في الحديث (ابدأ بمن تعول).
أي: ينبغي لمن كان ماله قليلًا لا يحصل به إغناء ورثته ألا يوصي، ويترك المال كله لورثته.
وقد ذكر المصنف - ﵀ - الحديث الذي يدل على ذلك، وقد سبقت المسألة.
عن سعْدِ بْنِ أبي وَقَّاصٍ قال (جَاءَنِي رسولُ الله -ﷺ- يَعُودُنِي عَامَ حَجَّة الْوَداعِ مِنْ وَجعٍ اشْتدَّ بِي فَقُلْتُ: يا رسُول اللَّهِ إِنِّي قَدْ بلغَ بِي مِن الْوجعِ مَا تَرى، وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرثُنِي إِلاَّ ابْنةٌ لِي، أَفأَتصَدَّق بثُلُثَيْ مالِي؟ قَالَ: لا، قُلْتُ: فالشَّطُر يَا رسوُلَ الله؟ فقالَ: لا، قُلْتُ فالثُّلُثُ يا رسول اللَّه؟ قال: الثُّلثُ والثُّلُثُ كثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَذرَ وَرثتك أغنِياءَ خَيْرٌ مِن أَنْ تذرهُمْ عالَةً يَتكفَّفُونَ النَّاس، وَإِنَّكَ لَنْ تُنفِق نَفَقةً تبْتغِي بِهَا وجْهَ الله إِلاَّ أُجرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى ما تَجْعلُ في في امْرَأَتكَ) متفق عليه.
فتكره الوصية لمن كان ماله لا يكفي لورثته، وقد جاء في الحديث (ابدأ بمن تعول).
845